على الولوغ ، ثم نقل حجة المخالف بان كل جزء من الحيوان يساوي بقية الاجزاء في الحكم ، ثم أجاب بأن التساوي ممنوع والفرق واقع إذ في الولوغ تحصل ملاقاة الرطوبة اللزجة للإناء المفتقرة إلى زيادة في التطهير. وقد اقتفى في هذه الحجة المحقق في المعتبر ومنها يعلم الجواب عما صار إليه في النهاية ، ومن العجب انه قال فيها بعد الكلام المتقدم بسطر واحد تقريبا : ولو ادخل يده أو رجله أو غيرهما من اجزائه كان كغيره من النجاسات وقيل بمساواته للولوغ ، والأصحاب قد نقلوا عن ابني بابويه إلحاق الوقوع بالولوغ وردوه بعدم الدليل.
قال في المعالم بعد نقل ذلك عنهما : والمشهور بين الأصحاب قصر الحكم على الولوغ وما في معناه وهو اللطع ، والوجه فيه ظاهر إذ النص انما ورد في الولوغ وادعاء الأولوية في غيره مطلقا في حيز المنع وبدونها يكون الإلحاق قياسا. انتهى.
أقول : العذر لهم واضح حيث انهم لم يقفوا على هذا الكتاب الذي هو مستندهم في جميع ما يستغربونه من الأحكام التي يقول بها ولم يوجد مستندها في الكتب المشهورة. لكن الاولى بهم في مثل المقام ان يحملوا كلامهما على وصول خبر إليهما ولم يصل الى المتأخرين حيث انهما من أرباب النصوص الذين لا يعولون إلا عليها على الخصوص لا على مفهوم أولوية ولا قياس ولا نحوهما مما لا يخرج عن شبهة الالتباس ، وبالجملة فقد عرفت مستندهما في ما ذكراه فلا ورود لما أورد عليهما.
والعجب ايضا ان ممن صرح بإلحاق الوقوع بالولوغ المفيد (قدسسره) والظاهر ان مستنده أيضا في ذلك هو الكتاب المذكور وان كانت عبارته على غير نهج عبارة الكتاب حيث قال : إذا شرب منه كلب أو وقع فيه أو ماسة ببعض أعضائه فإنه يهراق ما فيه من ماء ثم يغسل مرة بالماء ومرة ثانية بالتراب ومرة ثالثة بالماء ويجفف ويستعمل. ومنه يظهر قوة ما ذهب إليه في النهاية بالنسبة الى اجزاء الكلب. نعم ما ذكره زيادة على ذلك من عرقه وسائر رطوباته محل توقف لعدم الدليل.