معتضدة بالحديث الأول الصحيح. وكونه مختصا بالقدم غير ضائر فإن ثبوت الحكم فيه يقتضي ثبوته في غيره بطريق أولى ، ألا ترى ان الخف والنعل لا توقف لأحد من الأصحاب في حكمهما على ما يظهر وقد حصل في القدم نوع توقف. انتهى. وفيه نظر لمنع الأولوية التي ذكرها بالنظر الى الاخبار ، واما ما استند اليه في ثبوتها من الخلاف بين الأصحاب في القدم والاتفاق على الخف والنعل ففيه (أولا) ان من خالف في القدم فهو غالط لمخالفته للأخبار المذكورة فلا يعتبر بخلافه على ان الخلاف أيضا في الخف حاصل كما تقدم في عبارة الشيخ في الخلاف. و (ثانيا) ان الكلام بالنظر الى الاخبار لا بالنظر الى كلام الأصحاب وليس في الاخبار ما يشير إلى أولوية الخف والنعل في هذا الحكم على القدم ان لم يكن الأمر بالعكس ، وبالجملة فالظاهر ان الذي ألجأه الى هذا الكلام عدم جرأته على الخروج عن ما عليه كافة الأصحاب في هذا الباب. والله العالم.
(الثاني) ـ الظاهر انه لا فرق في حصول التطهير بين كونه بالمشي أو المسح والدلك ، وعلى الاكتفاء بالمسح تدل صحيحة زرارة الاولى وكذا الثانية الواردة في الاستجمار ورواية حفص بن ابي عيسى ، وبذلك صرح المفيد في عبارته المتقدمة وكذا آخر عبارة ابن الجنيد ، وحينئذ فما نقله الأصحاب عن ابن الجنيد من انه يشترط المشي خمسة عشر ذراعا ونحوها وكذلك ما دلت عليه صحيحة الأحول محمول على مقدار المشي الذي تزول به النجاسة غالبا وفي قوله في الخبر «أو نحو ذلك» إيماء اليه. ولا إشكال ايضا ان هذا مراد ابن الجنيد لتصريحه في آخر عبارته بالاكتفاء بالمسح كما عرفت.
(الثالث) ـ قد اختلف الأصحاب في طهارة الأرض فقيل بالاشتراط وبه صرح الشهيد في الذكرى وهو صريح عبارة ابن الجنيد المتقدمة ، وذهب جماعة من الأصحاب : منهم ـ الشهيد الثاني الى عدم الاشتراط بل ادعى (قدسسره) ان إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في الأرض بين الطاهرة وغيرها. وهو كما ترى لتصريح من ذكرناه بالطهارة وهو ظاهر فحاوي جملة من عبائرهم أيضا نعم النصوص