(المسألة السابعة) ـ قد ذهب جمع من الأصحاب : منهم ـ الشهيد في الذكرى والدروس الى العفو عن نجاسة ثوب الخصي الذي يتواتر بوله إذا غسله في النهار مرة ، واحتجوا لذلك بالحرج والمشقة مع ما رواه الشيخ في الصحيح الى سعد ان بن مسلم عن عبد الرحيم القصير (١) قال : «كتبت الى ابي الحسن الأول (عليهالسلام) اسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل؟ فقال يتوضأ وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة». واعترضهم بعض المحققين من متأخري المتأخرين بان في طريقها ضعفا لجهالة سعدان وعبد الرحيم ، وقال المحقق في المعتبر بعد نقل الخبر المذكور : والراوي المذكور ضعيف فلا اعمل على روايته وربما صير إليها دفعا للحرج. وظاهر قوله «صير» بالبناء للمجهول وجود قائل بمضمونها إلا ان العلة في ذلك هو الحرج دون الخبر ، ويحتمل ان يكون كناية عن ميله هو الى ذلك وتعليل الحكم بالحرج. واعترض عليه بان الاستناد في الحكم الى الحرج يقتضي جعل المناط في العفو ما تندفع معه المشقة والحرج ككثير من الأحكام التي يستندون فيها الى دفع الحرج دون الخصوصية المذكورة فإنها موقوفة على نهوض الرواية بها ، مع ان الرواية إنما تضمنت الصب لا الغسل كما ذكروه فالفرق بينهما ظاهر. والعلامة في المنتهى قد اقتصر على العمل بمضمون الرواية من غير تعرض للغسل فقال بعد ذكرها : وفي الطريق كلام لكن العمل بمضمونها اولى لما فيه من الرخصة عند المشقة. واستوجه في التذكرة بعد بيان ضعف الرواية وجوب تكرار الغسل فان تعسر عمل بمضمون الرواية دفعا للمشقة ، وهو كما ترى. والصدوق في الفقيه قد ذكر هذه الرواية مرسلة وظاهره العمل بها.
أقول : وتحقيق الكلام في المقام ان يقال ان هذه الرواية لا تخلو من الإجمال فالاستناد إليها فيما ذكروه لا يخلو من الاشكال ، وذلك فإنه يحتمل ان يكون ذلك البلل بولا فأمره بالوضوء يعني غسل البول الذي
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ١٣ من نواقض الوضوء.