الكلية في لفظ العصير من هذه الأخبار؟
وبالجملة فجميع الأخبار الواردة بلفظ العصير مطلقا غاية ما يتوهم منها الإطلاق بمعنى الفرد المنتشر فيصير كالنكرة المراد بها فرد شائع في جنسه ، وهذا الإطلاق قد عرفت انه مقيد بالصحيحة المتقدمة والأخبار التي معها ونحوها مما دل على اختصاص العصير بماء العنب خاصة ، واما الحمل على الكلية بمعنى ان المراد منها كل ما يعتصر فهو لا يمكن توهمه ممن له أدنى روية وتمييز في الأحكام فضلا عن ان يكون من ذوي الأذهان والافهام ، نعم ذلك التوهم انما يتجه في صحيحة عبد الله بن سنان المسورة بكل (١) وسيأتي تحقيق الحال في إيضاحها وبيانها ان شاء الله تعالى ، على ان جملة من الأخبار الواردة بالعصير في باب البيع وأبواب الشراب منها ما أضيف فيها الى العنب ومنها ما أطلق ونحن هنا قد اقتصرنا على نقل ما أطلق الذي هو محل الشبهة ، ولا ريب انه مع ملاحظة مطلقها والضم الى مقيدها يجب حمل المطلق على المقيد كما هو القاعدة المطردة.
(الفائدة الثانية) ـ قد عرفت في الفائدة الاولى ان النبيذ اسم مخصوص بما يؤخذ من التمر وربما أطلق ايضا على ما يؤخذ من الزبيب ، وهذه جملة من الأخبار نسردها عليك في هذه الفائدة صريحة الدلالة في ذلك ويستفاد منها ايضا ان النبيذ على قسمين : حلال وهو ما لم يسكر طبخ أو لم يطبخ ، وحرام وهو ما أسكر طبخ أو لم يطبخ فمدار الحل والحرمة فيه انما هو على الإسكار وعدمه :
فمن تلك الأخبار رواية الكلبي النسابة (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن النبيذ؟ فقال حلال. فقلت انا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك؟ فقال شه شه تلك الخمرة المنتنة. الحديث».
ورواية حنان بن سدير (٣) قال : «سمعت رجلا وهو يقول لأبي عبد الله (عليه
__________________
(١) ص ١٢٧.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ٢ من أبواب الماء المضاف.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ٢٢ من الأشربة المحرمة.