أعظم نجاسة من ميتة الكلب والخنزير ، ولان امتثال الغسل يحصل بالثلاث فلا يجب ما زاد ، ولانه يحتمل ان يكون هذا الحكم مختصا بالجرذ فلا يتناول الفأرة. انتهى. ثم انه رجع عن ذلك الى القول بالاكتفاء بالواحدة في كلامه الذي قدمنا نقله ، وكلامه (رحمهالله) قوي من حيث الاعتبار إلا ان إطراح النص من غير معارض مما لا وجه له ، وطعنه فيه بالضعف غير مسموع مع عمله بمثله وأمثاله في غير مقام من كتابه.
نعم يبقى الإشكال في ان مورد النص الجرذ وهو ضرب من الفأر كما ذكره في الصحاح فيشكل تعديته الى ما هو أعم منه وقد أشار الى ذلك في المعتبر كما قدمناه عنه ، وللمحقق الشيخ علي (قدسسره) في شرح القواعد هنا كلام لا يخلو من الغفلة. قال بعد قول المصنف (قدسسره) : «ومن الجرذ والخمر ثلاث مرات ويستحب السبع» ما صورته : الأصح وجوب السبع فيهما لخبري عمار عن الصادق (عليهالسلام) الدالين على وجوب السبع فيهما وضعف عمار منجبر بالشهرة ولا تضر المعارضة بخبره الدال على الثلاث لأن الشهرة مرجحة ، وليس الحكم مقصورا على الخمر بل المسكر المائع كله كذلك ولا يبعد إلحاق الفقاع بها. واما الجرذ فهو بضم الجيم وفتح الراء المهملة والذال المعجمة أخيرا ضرب من الفأر والمراد الغسل من نجاسة موته ، وهل يكون الغسل من غير هذا الضرب من الفأر واجبا؟ الظاهر عدم التفاوت نظرا إلى إطلاق اسم الفأر على الجميع وقد صرح به جمع من الأصحاب وان توقف فيه صاحب المعتبر. انتهى. أقول لا يخفى ان كلامه هذا انما يتجه لورود لفظ الفأر في خبر ليتمشى ما ذكره والوارد انما هو أخص منه كما عرفت. غير ان ظاهر كلامه هنا إلحاق الفقاع بالخمر في السبع ايضا ولم أقف على من ذكره سواه ويمكن ان يكون منشأه تكاثر الأخبار بإطلاق اسم الخمر عليه كما تقدم والله العالم.
(المسألة الثالثة) ـ اختلف الأصحاب في غسل الإناء من باقي النجاسات فقيل بالثلاث في ما عدا الولوغ مطلقا وهو مذهب الشيخ في الخلاف وابن الجنيد في مختصره