درهم بدم الحيض الغير المعفو عن قليله وكثيره فإنه يحكم بالعفو حتى يعلم خلاف ذلك.
(الثالث) ـ قال المحقق في المعتبر بعد ان نقل عن الشيخ الحكم بطهارة الصديد : وعندي في الصديد تردد أشبهه النجاسة لأنه ماء الجرح يخالطه يسير دم ، ولو خلا من ذلك لم يكن نجسا ، وخلافنا مع الشيخ فيه يؤول إلى العبارة لأنه يوافق على هذا التفصيل اما القيح ان مازجه دم نجس بالممازجة وان خلا من الدم كان طاهرا (لا يقال) : هو مستحيل عن الدم (لأنا نقول) : لا نسلم ان كل مستحيل من الدم لا يكون طاهرا كاللحم واللبن وحجتنا في الطهارة وجوابنا كما تقدم. اما ما عدا ذلك كالعرق والبصاق والدموع فقد اتفق الجميع على الطهارة. انتهى.
أقول : ما ذكره في الجواب عن المستحيل من الدم جيد إلا ان قوله هنا بطهارة المستحيل عن الدم ينافي ما قدمه في مسألة أبوال الدواب الثلاث وأرواثها من كلامه في ذرق الدجاج مما يدل على ان المستحيل عن عين النجاسة يكون نجسا على الإطلاق ، وسيأتي تحقيق المسألة في محلها ان شاء الله تعالى.
(الرابع) ـ قال في المدارك : المسك طاهر إجماعا قاله في التذكرة والمنتهى للأصل ولما روى عن النبي (صلىاللهعليهوآله) «انه كان يتطيب به وكان أحب الطيب اليه» (١). واما فأرته فسيأتي الكلام فيه قريبا ان شاء الله تعالى في الفصل الآتي.
(الفصل الخامس) ـ في الميتة ، قد أجمع الأصحاب على نجاسة الميتة من ذي النفس السائلة نقله جمع : منهم ـ المحقق في المعتبر حيث قال الميتات مما له نفس سائلة نجس وهو إجماع الناس. وقال في المنتهى : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة نجسة سواء كان آدميا أو غير آدمي وهو مذهب علمائنا اجمع. ونحو ذلك في كلام الشهيد
__________________
(١) الوسائل في الباب ٩٥ من آداب الحمام عن أبي البختري عن الصادق عن أبيه (ع) قال «ان رسول الله (ص) كان يتطيب بالمسك حتى يرى وبيصه في مفارقه». وفيه ايضا «كان النبي (صلىاللهعليهوآله) يتطيب بذكور الطيب وهو المسك والعنبر» ..