الصلاة فيه من الثياب إذا لم يمكن إبداله بطاهر. وقال ابن الجنيد في مختصره : كل نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها فيه مجتمعة أو متفشية دون سعة الدرهم الذي تكون سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلك إلا ان تكون النجاسة دم حيض أو منيا فان قليلهما وكثيرهما سواء. انتهى. وظاهر هذا الكلام انه قصر الحكم بوجوب ازالة النجاسات كلها عدا دم الحيض والمني على ما بلغ منها مقدار سعة الدرهم فصاعدا وسوى في دم الحيض والمني بين القليل والكثير ، وظاهره طهارة الناقص عن الدرهم من النجاسات التي ذكرها ، والمشهور في كلام الأصحاب ان خلافه انما هو في العفو فلعل الكلام في عبارته خرج مخرج التجوز والتوسع ، ومن العجب انه في المعتبر عزى اليه القول بالعفو هنا كما هو المعروف في كلام غيره وفي حكم الدم نسب اليه القول بطهارة القليل منه ، ولا يخلو من تدافع فان عبارته المحكية عنه هنا ظاهرة في تساوي الدم وغيره في عدم نجاسة ما دون سعة الدرهم أو العفو عنه اللهم إلا ان يكون ما نقله في مسألة الدم من كتاب آخر أو قول آخر نسب اليه.
ويدل على القول المشهور الأخبار الكثيرة المتضمنة للغسل من النجاسات ، إذ من الظاهر ان الغسل ليس واجبا لنفسه وانما هو لأجل العبادة ونحوها ، وقد وقع التصريح في جملة من الاخبار الصحيحة بإعادة الصلاة بنجاسة الثوب بالبول والمني والمسكر وقدر الدرهم من الدم وعذرة الإنسان والسنور والكلب ورطوبة الخنزير ، وهي مطلقة في القليل من النجاسات المذكورة والكثير ، وجملة من الأخبار الدالة على ما ذكرنا قد تقدمت في أصناف النجاسات ، وسيأتي طرف منها في المباحث الآتية وطرف في الخلل الواقع في الصلاة ان شاء الله تعالى.
فرع
قد صرح جماعة من الأصحاب بأن اعتبار الطهارة في ملبوس المصلي ومحموله