عليه وآله) حيث استشكل فيه العلامة في المنتهى ، فقال : في نجاسة دم رسول الله (صلىاللهعليهوآله) إشكال ينشأ من انه دم مسفوح ومن ان أبا طيبة الحجام شربه ولم ينكر عليه (١) وكذا في بوله (صلىاللهعليهوآله) حيث انه بول ومن ان أم أيمن شربته (٢). وهذا الخلاف مما لا ثمرة له الآن ، ويدل على نجاسة الدم المسفوح إطلاق جملة من الأخبار المتقدمة زيادة على الإجماع المدعى في المقام كما في المعتبر والمنتهى وغيرهما.
(الثاني) ـ ما يتخلف في اللحم بعد الذبح من حيوان مأكول اللحم ، وهو طاهر حلال من غير خلاف يعرف ، ولم أقف على نص يدل على طهارته بخصوصه أو حله إلا ان اتفاق الأصحاب على كلا الحكمين من غير خلاف ينقل ـ مضافا الى حصر المحرمات في الآيات المستلزم للطهارة لأنه متى كان حلالا كان طاهرا ، والروايات الدالة على عد محرمات الذبيحة ولم تذكره منها وان كانت الدلالة لا تخلو من ضعف ، مع اعتضاد ذلك بأصالة الطهارة ـ الظاهر انه كاف في المقام. واستثني من المتخلف ما يجذبه الحيوان بنفسه الى باطن الذبيحة فإنه نجس حرام لا يدخل فيما نحن فيه. وهو كذلك لعدم شمول الأدلة له.
(الثالث) ـ المتخلف في الحيوان الغير المأكول اللحم مما يقع عليه الذكاة ، والظاهر من الأصحاب نجاسته لحصرهم الدم الطاهر في افراد ولم يعدوا هذا منها ، قال في المعالم : وتردد في حكمه بعض من عاصرناه من مشايخنا ، ومنشأ التردد من إطلاق الأصحاب الحكم بنجاسة الدم مما له نفس مدعين الاتفاق عليه وهذا بعض افراده ،
__________________
(١) كما في شرح الزرقانى على المواهب اللدنية لابن حجر ج ٤ ص ٢٣٣.
(٢) في الإصابة لابن حجر ج ٤ ص ٤٣٢ ترجمة أم أيمن «قالت كانت للنبي (ص) فخارة يبول فيها بالليل فكنت إذا أصبحت صببتها فنمت ليلة وانا عطشانة فغلطت فشربتها فذكرت ذلك للنبي (ص) قال انك لا تشتكي بطنك بعد يومك هذا».