إدريس فكذا يندفع به قول العلامة ، وربما نازعا في تحقق هذا الإجماع» انتهى. وظاهره انه لا دليل على تعدي النجاسة من المتنجس مع ملاقاته بالرطوبة غير الإجماع مع انه قد ورد في كثير من الأخبار الأمر بغسل الثوب والبدن واعادة الصلاة من ملاقاة الماء المتنجس كما في أحاديث البئر وغيرها وهي كثيرة متفرقة في الأحكام.
واما المحدث الكاشاني فإنه قد تفرد بالقول بان المتنجس بعد ازالة عين النجاسة عنه بالتمسح لا تتعدى نجاسته الى ما يلاقيه برطوبة ، وقد تقدم البحث معه في ذلك في صدر الباب الثاني في الوضوء إلا انا لم نعط المسألة فيه حقها من التحقيق ، وحيث كان الأنسب بها هو هذا المقام فلا بد من ذكرها واعادة البحث فيها بما يحيط بأطراف الكلام بإبرام النقض ونقض الإبرام ، وسيأتي البحث فيها هنا في مسألة على حدة قريبا ان شاء الله تعالى.
(المسألة الثانية) ـ لا ريب في الحكم بالتنجيس متى حصل العلم بملاقاة النجاسة على الوجه الذي بينا كونه مؤثرا في التنجيس ، اما لو استند ذلك الى الظن فقد اختلف في ذلك كلام الأصحاب على أقوال : (الأول) ـ القول بعدم تأثير الظن مطلقا وان استند الى سبب شرعي بل لا بد من القطع واليقين ، وهو المنقول عن ابن البراج الشيخ عبد العزيز الطرابلسي. (الثاني) ـ الاكتفاء بالظن وقيامه مقام العلم مطلقا استند الى سبب شرعي كشهادة العدلين واخبار المالك أم لا ، وهو المنقول عن الشيخ ابي الصلاح تقي بن نجم الحلبي. (الثالث) ـ انه ان استند الى سبب شرعي من شهادة العدلين واخبار ذي اليد وان لم يكن عدلا قبل وإلا فلا ، وهو قول جماعة من الأصحاب :منهم ـ العلامة في المنتهى وموضع من التذكرة ، قال في المنتهى : لو أخبر عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول اما لو شهد عدلان فالأولى القبول. وقال في موضع آخر : لو أخبر العدل بنجاسة إنائه فالوجه القبول ولو أخبر الفاسق بنجاسة إنائه فالأقرب القبول ايضا. واحتج لقبول العدلين بان شهادتهما معتبرة في نظر الشارع قطعا ولهذا لو كان الماء مبيعا