فادعى المشتري فيه العيب بكونه نجسا وشهد له عدلان ثبت جواز الرد. وقال في المعالم بعد نقل ذلك عنه : وما فصله في المنتهى هو المشهور بين المتأخرين وقد ذكر نحوه في موضع من التذكرة. (الرابع) ـ انه ان استند الى سبب كقول العدل فهو كما لو علم وان لم يستند الى سبب كما في ثياب مدمني الخمر والقصابين والصبيان وطين الشوارع والمقابر المنبوشة لم يحكم بالتنجيس ، اختاره العلامة في موضع من التذكرة ، وجزم المحقق في المعتبر بعدم القبول مع اخبار العدل الواحد ، ونقل عن ابن البراج القول بعدم القبول أيضا في العدلين ، ثم قال والأظهر القبول لثبوت الأحكام بشهادتهما عند التنازع كما لو اشتراه وادعى المشترى نجاسته قبل العقد فلو شهد شاهدان لساغ الرد وهو مبني على ثبوت العيب. ونفى عنه البأس في المعالم بعد نقله ، ونسبه العلامة في المختلف الى ابن إدريس أيضا. وربما قيد بعضهم قبول خبر العدلين في ذلك بذكر السبب. قال لاختلاف العلماء في المقتضى للتنجيس إلا ان يعلم الوفاق فيكتفى بالإطلاق ، ونقله في المعالم عن بعض الأصحاب واستحسنه قال وهذا الاشتراط حسن ووجهه ظاهر ، ثم نقل فيه انه قيد جماعة الحكم بقبول اخبار الواحد بنجاسة مائه بما إذا وقع الاخبار قبل الاستعمال فلو كان بعده لم يقبل بالنظر الى نجاسة المستعمل له فان ذلك في الحقيقة إخبار بنجاسة الغير فلا يكفي فيه الواحد وان كان عدلا ، ولأن الماء يخرج بالاستعمال عن ملكه إذ هو في معنى الإتلاف أو نفسه ، قال وبهذا التقييد صرح في التذكرة.
أقول : هذا ملخص ما حضرني من الأقوال في المسألة ، وقد روى المشايخ الثلاثة (رضوان الله عليهم) بأسانيدهم المعتبرة عن الصادق (عليهالسلام) (١) انه قال : «الماء كله طاهر حتى يعلم انه قذر». وروى الشيخ عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهمالسلام) (٢) قال : «ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم اعلم».
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ١ من الماء المطلق.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٣٧ من النجاسات.