بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك». أقول : قوله «ما لم يذك» اي ما لم يدخله التذكية وهو مما لا نفس له ففيه دلالة على طهارة ما لا نفس سائلة له ، إلا ان قوله أخيرا «يعني دم السمك» ان كان من كلامه (عليهالسلام) فيحتمل ان يكون تقييدا لعموم «ما لم يذك» ويحتمل ان يكون تمثيلا يعني دم السمك وأمثاله ، والأول انسب بسياق الخبر والثاني أنسب بالقواعد المقررة ، وكيف كان فهو ظاهر في طهارة دم السمك
(السادس) ـ دم غير السمك مما لا نفس له ، وقد نقل الإجماع على طهارته جملة من الأصحاب : منهم ـ الشيخ في الخلاف فإنه بعد ان ذكر طهارة الدم من كل حيوان لا نفس له احتج لذلك بإجماع الفرقة وعدم الدلالة في الشرع على النجاسة وهي حكم شرعي لا يثبت بدون الدليل. وممن ادعى الإجماع على ذلك الشهيد في الذكرى والعلامة في المنتهى والتذكرة ، ويظهر من المحقق في المعتبر حيث ذكر ان طهارة دم السمك مذهب علمائنا اجمع وقال بعده : وكذا كل دم ليس لحيوانه نفس سائلة كالبق والبراغيث. أقول ويعضد ذلك الأصل ، واما ما يوهم خلافه من ظاهر التقسيم المتقدم نقله عن الجمل والمبسوط وسلار فقد عرفت الوجه فيه ، ويزيد ذلك تأكيدا صحيحة عبد الله ابن ابي يعفور (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) ما تقول في دم البراغيث؟ قال ليس به بأس. قلت انه يكثر ويتفاحش؟ قال وان كثر». ورواية الحلبي (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال لا وان كثر». ورواية محمد بن الريان (٣) قال : «كتبت الى الرجل (عليهالسلام) هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث وهل يجوز لأحد ان يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه وان يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع (عليهالسلام) يجوز الصلاة والطهر منه أفضل». وقد تقدم في حديث غياث عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) (٤) قال : «لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف».
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) المروية في الوسائل في الباب ٢٣ من أبواب النجاسات.