وزاد في حكاية ركوب الحسين (عليهالسلام) ظهر جده ان الجمهور كافة نقلوه ، وأضاف الى هذه الرواية وجها آخر وهو ان النجاسة في المحمول في معدته كالحامل. ونقل عن بعض الأصحاب انه احتج لجواز ذلك بالأصل السالم عن معارضة ما يقتضي المنافاة. وهو كذلك. أقول : ومفهوم هذا الكلام انه لو كان المحمول حيوانا نجسا نجاسة ذاتية أو عارضية بطلت صلاته ، وهو مبني على اشتراط الطهارة في المحمول ايضا وقد عرفت ما فيه.
(الثالث) ـ قال الشيخ في الخلاف : إذا حمل قارورة مسدودة الرأس بالرصاص وفيها بول أو نجاسة ليس لأصحابنا فيه نص والذي يقتضيه المذهب انه لا ينقض الصلاة ، وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي غير انه قاسه على حيوان طاهر في جوفه نجاسة ثم عزى الى غيره من العامة القول بالبطلان (١) وقال بعد ذلك : دليلنا ان قواطع
__________________
أقرب أحوال النبي (ص) مع مولاه عن شأنه فكيف يشغله الإمامان على الأمة ان قاما وان قعدا بنص الرسول (ص) عن مخاطبة حبيبه سبحانه؟ والامام لا يلهو ولا يلعب كما في الحديث راجع (وفاة الامام الجواد) للعلامة المقرم ص ٧٣ ، على ان رواة هذه القصة لا يعتمد على نقلهم فان آل الزبير أكثروا فيما يحط بكرامة أهل البيت (ع) وقد أخرجهم علماء الرجال عن صف من يوثق به من الرواة راجع كتاب (السيدة سكينة بنت الحسين) للعلامة المقرم ص ٣٨ الطبعة الثالثة. واما عاصم فهو ابن بهدلة بن ابى النجود أحد القراء وفي تهذيب التهذيب لابن حجر ج ٥ ص ٣٨ كان عثمانيا سيئ الحفظ كثير الخطأ مضطرب الحديث وفيه نكرة. واما أبو بكرة فهو أخو زياد لامه كان منحرفا عن أمير المؤمنين (ع) ويخذل الناس عن نصرته يوم الجمل وهو الذي رد الأحنف بن قيس عن نصرته يوم الجمل بافتعاله الحديث «ستكون بعدي فتنة القاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله (ص) هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه أراد قتل صاحبه». واما أبو هريرة فان أحاديثه كلها لا تساوي فلسا لان دنيا معاوية أعمته عن أبصار الحق فلم يبال بالكذب.
(١) في المغني ج ٢ ص ٦٧ «لو حمل قارورة فيها نجاسة مسدودة لم تصح صلاته وقال بعض أصحاب الشافعي لا تفسد صلاته» وفي المهذب ج ١ ص ٦١ «إذا حمل قارورة فيها نجاسة وقد شد رأسها فيه وجهان أحدهما يجوز لأن النجاسة لا تخرج منها والمذهب انه لا يجوز لانه حمل نجاسة غير معفو عنها في غير معدنها فأشبه ما إذا حمل النجاسة في كمه».