الصلاة طريقها الشرع ولا دليل في الشرع على ان ذلك يبطل الصلاة ثم قال : ولو قلنا انه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويا ، ولان على المسألة الإجماع وخلاف ابن أبي هريرة لا يعتد به. انتهى.
وقال المحقق في المعتبر ـ بعد نقل مجمل هذا الكلام ثم نقل عن الشيخ في المبسوط انه جزم بالبطلان ـ ما صورته : والوجه عندي الجواز وما استدل به الشيخ ضعيف لانه سلم ان ليس على المسألة نص لأصحابنا وعلى هذا التقدير يكون ما استدل به من الإجماع هو قول جماعة من فقهاء الجمهور وليس في ذلك حجة عندنا ولا عندهم ايضا ، والدليل على الجواز انه محمول لا تتم الصلاة به منفردا فيجوز استصحابه في الصلاة بما قدمناه من الخبر ، ثم نقول الجمهور عولوا على انه حامل نجاسة فتبطل صلاته كما لو كانت على ثوبه ونحن نقول النجاسة على الثوب منجسة له فتبطل لنجاسة الثوب لا لكونه حاملا نجاسة ونطالبهم بالدلالة على ان حمل النجاسة مبطل للصلاة إذا لم تتصل بالثوب والبدن. انتهى وهو جيد متين.
وقال في المعالم بعد نقل كلام المحقق المذكور : وهذه المناقشة متوجهة وما اختاره المحقق هو الحق واحتجاجه له مع جوابه عما عول الجمهور عليه في غاية الجودة ، وقد ذكر الشهيد في الذكرى بعد حكايته لكلام المحقق هنا انه لا حاجة على قوله الى سد رأس القارورة إذا أمن تعدي النجاسة منها ، قال ومن اشترطه من العامة لم يقل بالعفو عما لا تتم الصلاة فيه وحده بل مأخذه القياس على حمل الحيوان.
أقول : ما ذكره (قدسسره) من الاستدراك على المحقق الظاهر انه لا وجه له ، فان المحقق قد أشار في آخر كلامه الى ما ذكره الشهيد هنا من قوله ونطالبهم بالدلالة على ان حمل النجاسة مبطل إذا لم تتصل بالثوب والبدن ، وسد الرأس انما ذكره