النجاسة طهر. انتهى. ولا يخفى ما في آخر كلامه من المدافعة لما قدمه ، وظاهر آخر كلامه الرجوع الى ما ذهب إليه في المختلف وقد عرفت ما فيه. وقد ذكر بعض محققي أصحابنا من متأخري المتأخرين انه كانت عنده من المنتهى نسختان وان العبارة الأخيرة غير موجودة فيهما ونسخة اخرى عبارتها كما ذكرناه وذكر ان بينهما تفاوتا بالزيادة والنقصان في مواضع ووجهه بأنه خرجت منه نسخة الكتاب أولا كما كتبه ثم حصل له عدول في مواضع في النسخة الأخيرة وما هنا من جملة ذلك وهو قريب. والله العالم.
(المسألة الثانية) ـ في بيان باقي ما يجب فيه التعدد وذلك في مواضع :
(منها) ـ الخنزير وقد اختلف الأصحاب في عدد ما يجب من ولوغه فالمشهور بين المتأخرين وجوب السبع ذهب إليه العلامة ومن تأخر عنه ، وقال الشيخ في الخلاف ان حكمه حكم الكلب ، ونفى ذلك المحقق وجعل حكمه حكم غيره من النجاسات مع انه كما سيأتي ان شاء الله تعالى في المسألة الآتية يختار المرة فيها.
ويدل على المشهور وهو المؤيد المنصور ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال يغسل سبع مرات».
احتج الشيخ ـ على ما نقل عنه ـ على ما ذهب اليه بوجهين : (أحدهما) ان الخنزير يسمى كلبا في اللغة فتتناوله الأخبار الواردة في ولوغ الكلب. و (الثاني) ان الإناء يغسل ثلاث مرات من سائر النجاسات والخنزير من جملتها.
وأجيب عن الأول بمنع الصدوق حقيقة. وعن الثاني بأن غاية دليله الذي ادعاه مع تسليمه هو عموم ما دل على الثلاث للخنزير والصحيحة المذكورة خاصة فيجب تقييد العموم بها كما هو القاعدة ، مع ان فيه ايضا ان ملاحظة هذا الوجه تقتضي الاكتفاء بالماء
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ١٣ من النجاسات.