وتشمير الثياب ونكاح الإماء».
وعن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «اني لأحلق كل جمعة فيما بين الطلية إلى الطلية». بيان : قال في الوافي أظهر معنيي الحلق هنا حلق العانة كما يشعر به تمام الكلام ويحتمل حلق الرأس أيضا لانصراف الإطلاق اليه ، وأظهر معنيي الجمعة اليوم المعهود ويحتمل الأسبوع وعلى الأول فيه دلالة على عدم البأس بالنورة يوم الجمعة كما مر. انتهى. أقول : والأظهر عندي هو حمل الحلق على حلق الرأس (اما أولا) فلانصراف الإطلاق إليه كما اعترف به. و (اما ثانيا) فلما علم من الاخبار من انهم كانوا يطلون العانة ولم يرد ما يدل على حلقهم لها. و (اما ثالثا) فلقوله : «فيما بين الطلية إلى الطلية» فإنه مع طلي البدن يطلى معه العانة البتة. وبالجملة فحاصل الخبر انه (عليهالسلام) يحلق رأسه في كل جمعة يعني يوم الجمعة وان ذلك بين الطليتين فلعله كان (عليهالسلام) يطلي في الأسبوع مرتين.
وعن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «قلت جعلت فداك ربما كثر الشعر في قفاي فغمني غما شديدا؟ قال فقال يا إسحاق أما علمت ان حلق القفا يذهب بالغم؟».
وعن علي بن محمد رفعه (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) ان الناس يقولون حلق الرأس مثلة؟ فقال عمرة لنا ومثلة لأعدائنا». وروى في التهذيب عن حفص عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة». وروى في الفقيه مرسلا (٥) قال : «قال الصادق (عليهالسلام) حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة لأعدائكم وجمال لكم». وروى فيه مرسلا قال (٦) : «وقال رسول الله (صلى الله عليه
__________________
(١ و ٣ و ٥ و ٦) رواه في الوسائل في الباب ٦٠ من آداب الحمام.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٦١ من آداب الحمام.
(٤) رواه في الوسائل في الباب ١٢ من أبواب الحلق والتقصير.