الوارد في المني وقد تقدم (١) وروى الشيخ في الصحيح عن موسى بن القاسم عن علي ابن محمد (٢) وهو مشترك قال : «سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل ان يغسله؟ قال نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه.». وفي قرب الاسناد (٣) عن علي بن جعفر عن أخيه (عليهالسلام) قال : «سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف أتصلح الصلاة فيه قبل ان يغسل؟ قال نعم ينضحه بالماء ثم يصلى فيه».
و (منها) ـ بول الرضيع وقد تقدم الكلام فيه مستوفى.
و (منها) ـ الفأرة ففي صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (٤) قال : «سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها؟ قال اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء».
ومورد الخبر ـ كما ترى ـ هو نضح ما لا يرى من أثر الفأرة الرطبة في الثوب واما ما يرى منه فحكم فيه بالغسل وجوبا أو استحبابا كما تقدم من الخلاف في الفأرة نجاسة وطهارة ، وحينئذ فما وقع في عبارة جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) من إطلاق القول بالنضح في الفأرة الرطبة ليس بجيد ، والمشهور بين الأصحاب حمل النضح في الخبر المذكور على الاستحباب وقد تقدم كلام الأصحاب الظاهر في الوجوب ، وأنت خبير بان الكلام في ذلك يتفرع على الخلاف في طهارة الفأرة ونجاستها فان حكمنا بطهارتها كما هو الأشهر الأظهر تعين الحكم بحمل النضح على الاستحباب وان حكمنا بالنجاسة كما هو أحد القولين في المسألة جرى الكلام فيها كما في الكلب والخنزير من احتمال الوجوب تعبدا.
و (منها) ـ ثوب المجوسي ففي صحيحة الحلبي (٥) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الصلاة في ثوب المجوسي؟ فقال يرش بالماء». وينبغي حملها على عدم
__________________
(١) ص ٢٥٦.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٢٦ من أبواب النجاسات.
(٣) ص ٨٩.
(٤) رواه في الوسائل في الباب ٣٣ من أبواب النجاسات.
(٥) المروية في الوسائل في الباب ٧٣ من أبواب النجاسات.