(الفصل الثامن والتاسع) ـ الكلب والخنزير ولا خلاف في نجاستهما عينا ، قال الشيخ في الخلاف ان الكلب نجس العين نجس اللعاب نجس السؤر بإجماع الفرقة وان الخنزير نجس بلا خلاف. وقال المحقق في المعتبر إذا لاقى الكلب والخنزير ثوبا أو جسدا وهو رطب غسل موضع الملاقاة وجوبا وهو مذهب علمائنا اجمع. وقال العلامة في المنتهى والتذكرة الكلب والخنزير نجسان عينا عند علمائنا. الى غير ذلك من كلامهم الذي على هذا المنوال ، وقد وافقنا على ذلك أيضا أكثر العامة (١).
والأصل فيه الأخبار المستفيضة ، ومنها صحيحة محمد بن مسلم (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل؟ قال يغسل المكان الذي اصابه». وصحيحة الفضل ابي العباس (٣) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان مسه جافا فاصبب عليه الماء». وصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (٤) قال «سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال ان كان دخل في صلاته فليمض وان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا ان يكون فيه اثر فيغسله. قال وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال يغسل سبع مرات». قوله في الخبر : «ان كان دخل في صلاته فليمض. الى قوله فلينضح» المراد به ما إذا كانت الإصابة بغير رطوبة بقرينة قوله «إلا ان يكون
__________________
(١) في المغني ج ١ ص ٥٢ «النجاسة قسمان نجاسة الكلب والخنزير والمتولد منهما فهذا لا يختلف المذهب في أنه يجب غسلها سبعا إحداهن بالتراب» وفي بدائع الصنائع ج ١ ص ٧٤ «اختلف المشايخ في كون الكلب نجس العين فمنهم من قال انه نجس العين ومنهم من قال ليس بنجس العين وهذا أقرب القولين الى الصواب» وفي الأم للشافعي ج ١ ص ٧ «جلد الكلب والخنزير لا يطهر بالدباغ لأن النجاسة فيهما وهما حيان قائمة وانما يطهر بالدباغ ما لم يكن نجسا حيا والكلب والخنزير لا يطهران بحال ابدا».
(٢ و ٣) المروية في الوسائل في الباب ١٢ من أبواب النجاسات.
(٤) المروية في الوسائل في الباب ١٣ من أبواب النجاسات.