فيه اثر فيغسله» وسيجيء تحقيق الكلام فيه ان شاء الله تعالى قريبا في مسألة الصلاة في النجاسة ، وفي الصحيح عن حريز عن من أخبره عن الصادق (عليهالسلام) (١) قال : «إذا مس ثوبك كلب فان كان يابسا فانضحه وان كان رطبا فاغسله». وعن الحسين ابن سعيد عن القاسم عن علي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن الكلب يصيب الثوب؟ قال انضحه وان كان رطبا فاغسله». وعن صفوان بن يحيى عن معاوية بن شريح (٣) قال : «سأل عذافر أبا عبد الله (عليهالسلام) وانا عنده عن سؤر السنور الى ان قال قلت له الكلب؟ قال لا. قلت أليس هو سبع؟ قال لا والله انه نجس لا والله انه نجس». وصحيحة أبي الفضل البقباق (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن فضل الهرة والشاة ، الى ان قال حتى انتهيت الى الكلب؟ فقال رجس نجس. الحديث». وفي الصحيح عن حريز عن محمد بن مسلم عن الصادق (عليهالسلام) (٥) قال : «سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال اغسل الإناء».
وقد ورد من الاخبار هنا ما ظاهره المنافاة في الحكم المذكور ، ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الصادق (عليهالسلام) (٦) قال : «سألته عن الوضوء بماء ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل؟ قال نعم إلا ان تجد غيره فتنزه عنه». وحمله الشيخ على ما إذا كان الماء بالغا مقدار الكر واستشهد له برواية أبي بصير عن الصادق (عليهالسلام) (٧) وفيها «ولا تشرب من سؤر الكلب إلا ان يكون حوضا كبيرا يستقى منه».
أقول : ما ذكره الشيخ جيد فان ظاهر الخبر ان هذا الماء من
__________________
(١ و ٢) رواه في الوسائل في الباب ٢٦ من أبواب النجاسات.
(٣ و ٤ و ٧) رواه في الوسائل في الباب ١ من أبواب الأسآر.
(٥) رواه في الوسائل في الباب ١٢ من أبواب النجاسات.
(٦) رواه في الوسائل في الباب ٢ من أبواب الأسآر.