حقه. انتهى. ولا يخفى ان ما قربه في الوطء في الحيض والصوم لا يخلو من بعد بعد شمول الأخبار المتقدمة لذلك كما لا يخفى.
(الثاني) ـ نقل في المعالم عن ابن الجنيد انه قال في مختصره بعد ان حكم بوجوب غسل الثوب من عرق الجنب من حرام : وكذلك عندي الاحتياط ان كان جنبا من حلم ثم عرق في ثوبه. ثم قال في المعالم بعد نقله : ولا نعرف لهذا الكلام وجها ولا رأينا له فيه رفيقا. انتهى. وهو جيد.
(الثالث) ـ قال في المعتبر : الحائض والنفساء والمستحاضة والجنب من الحلال إذا خلا الثوب من عين النجاسة فلا بأس بعرقهم إجماعا. ويدل على ما ذكره مضافا الى ما ذكره من الإجماع ما تقدم في صدر المسألة من الاخبار الواردة في الجنب ، ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل ان تغسلها؟ قال نعم لا بأس». وما رواه في التهذيب عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (عليهالسلام) (٢) قال : «سألت رسول الله (صلىاللهعليهوآله) عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما؟ فقال ان الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزوجل ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما». وعن عمار الساباطي في الموثق (٣) قال : «سئل أبو عبد الله (عليهالسلام) عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه؟ فقال ليس عليها شيء إلا ان يصيب شيء من مائها أو غير ذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه». وعن سورة بن كليب (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي تلبسها في طمثها؟ قال تغسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك. قلت له وقد عرقت فيها؟ قال ان العرق ليس من الحيض». وفي الموثق عن علي بن يقطين عن
__________________
(١ و ٣ و ٤) رواه في الوسائل في الباب ٢٨ من أبواب النجاسات.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٣٧ من أبواب النجاسات.