لا يخفى ، وحينئذ فحمل «ولكن يغسل يده» على النجاسة مدافع لذلك ، واما إذا أريد التنزيه والاستحباب أمكن مجامعته للعبارة المتقدمة وتم الكلام بأحسن نظام والله العالم.
ومنها ـ لبن الجارية والمشهور طهارته. ونقل عن ابن الجنيد القول بنجاسته لرواية السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) (١) «ان عليا (عليهالسلام) قال لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل ان تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها. الحديث». وقد تقدم الكلام في ذلك في الموضع الثاني من الفصل الأول والثاني في مسألة بول الرضيع ، وربما ظهر من كلام الصدوق في الفقيه القول بذلك حيث ذكر الرواية فيه مع قوله في أول كتابه انه لا يورد فيه إلا ما يفتي به ويحكم بصحته سيما مع قرب هذه الرواية مما ذكره من الكلام المشار اليه ، ولم أر من تنبه لنسبة ذلك الى الصدوق والحال كما ذكرناه إلا المحقق الشيخ حسن في المعالم فإنه أشار الى ذلك كما ذكرناه ، ونقل في المعالم ايضا عن والده انه ذكر الرواية في رسالته لكن لم يظهر منه التزام ما التزمه ولده من التقييد في ذكر الأخبار بما يفتي به مع التصريح بكونه خبرا.
أقول : قد تقدم في الموضع المشار اليه آنفا ان هذه الرواية قد ذكرها مولانا الرضا (عليهالسلام) في كتاب الفقه فقال بعد فتواه بمضمون صحيحة الحلبي الواردة في بول الرضيع : وقد روى عن أمير المؤمنين (عليهالسلام) «انه قال لبن الجارية. الحديث». والأصحاب قد أجابوا عن خبر السكوني بضعف الاسناد وهو مشكل بعد اعتضاده بالخبر المذكور في الكتاب المشار اليه ، والأظهر كما قدمناه في الموضع المشار اليه حمل الخير على التقية ولا سيما ان راويه من العامة ، ويعضده نقله (عليهالسلام) الخبر في كتاب الفقه بعد إفتائه بخلاف ما تضمنه بالنسبة إلى بول الرضيع ، وجمع من الأصحاب حملوا الرواية على الاستحباب كما هي قاعدتهم في جملة الأبواب. والله العالم.
ومنها ـ القيء قد صرح جملة من الأصحاب : منهم ـ المحقق في المعتبر بأن القيء
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ٣ من النجاسات.