النجاسة ولو مع المباينة بنجاسة اصليه ما صورته : وهو مشكل إذ النجاسة معلقة على الاسم فمتى انتفى تعين الرجوع الى ما يقتضيه الأصل من طهارة الأشياء ، والأصح عدم نجاسته إذ لا يصدق عليه اسم نجس العين. انتهى. وهو جيد لو ثبت الأصل الذي استند اليه إلا ان فيه ما عرفت في المقدمة الحادية عشرة من مقدمات الكتاب ، والحكم ـ لعدم النص الذي هو المعتمد عندنا في الأحكام الشرعية ـ محل اشكال وتوقف ، نعم لو كان المفروض في صورة المباينة كونه مما يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة فالظاهر انه لا إشكال في الحكم بالطهارة من حيث تبعيتها للاسم إنما الإشكال فيما لو لم يكن كذلك.
واما ما ذكره من المتولد بين أحدهما وطاهر وانه يتبع الاسم فذكر في المعالم انه قاله كثير من الأصحاب ولم ينقلوا فيه خلافا وقال ربما لاح من عبارتي المنتهى والنهاية وجود الخلاف حيث قال في أحدهما : الأقرب فيه عندي اعتبار الاسم وفي الأخر الوجه عندي اعتبار الاسم. أقول : الظاهر انه لا إشكال في الحكم بتبعية الاسم كما هو المذكور لما علم من الشرع من ترتب الأحكام على ما يصدق عليه الاسم ، إنما الإشكال فيما لو لم يصدق عليه اسم بالكلية وقد حكم فيه بالطهارة والتحريم ، وقال في الروضة في الصورة المذكورة : فإن انتفى المماثل فالأقوى طهارته وان حرم لحمه للأصل فيهما. انتهى أقول : اما الأصل في الأول فظاهر وهو أصالة الطهارة عندهم في جميع الأشياء حتى يقوم دليل النجاسة ، وفيه ما أشرنا إليه آنفا. واما الأصل في الثاني فلا اعرف له وجها إلا ان بعض المحشين على الروضة ذكر ان مراده بأصالة التحريم هو ما علله في تمهيد القواعد بان المحرم غير منحصر لكثرته على وجه لا ينضبط. وفيه ما لا يخفى فان بناء الأحكام الشرعية على مثل هذا الأصل الغير الأصيل مجازفة محضة. والله العالم.
(الثالث) ـ المشهور بين الأصحاب طهارة كلب الماء ، وعن ابن إدريس المخالفة في ذلك والقول بنجاسته لصدق الاسم ، وهو ضعيف لما تقرر في غير مقام وبه