المحصور وغير المحصور سواه ومن في طبقته ومن تأخر عنه ، ولهذا انه في المدارك كما قدمنا في عبارته قال هذا الحكم ـ إشارة إلى المحصور ـ مقطوع به في كلام الأصحاب واما ما ذكره من انه ليس عليه دليل ولا حجة سوى الإجماع فهو مردود بما عرفت من الجزئيات الداخلة تحت هذه القاعدة الثابتة بالنصوص ، ولا يخفى ان القواعد الكلية في الأحكام الشرعية كما تثبت بورود النص في الحكم مسورا بسور الكلية كذلك تثبت بتتبع الجزئيات المتفقة على ذلك الوجه ، ونحن قد تتبعنا الأخبار بالنسبة إلى المحصور فوجدناها قد وردت في جملة من الأحكام متفقة النظام ملتئمة تمام الالتئام على الدخول تحت هذه القاعدة التي ذكرها الأصحاب وهو إعطاء المشتبه بالنجس والحرام حكمهما في المحصور كما مرت إليه الإشارة ، والقواعد الكلية كما تثبت بورودها مسورة بسور الكلية تثبت ايضا بتتبع الجزئيات واتفاقها على نهج واحد في الحكم كالقواعد النحوية المبنية على تتبع جزئيات كلام العرب ، وأكثر القواعد في الأحكام الشرعية انما هو من هذا القبيل كما لا يخفى على المتتبع من ذوي التحصيل ، ويعضد ذلك الإجماع المدعى في المسألة والوجوه التي ذكروها وقد بينا وجه صحتها في مسألة الإناءين. والله العالم.
(المقام الثاني) ـ بالنسبة الى غير المحصور وقد عرفت إجماع الأصحاب هنا ايضا على ارتفاع حكم النجاسة ، بقي الإشكال في انه لم يرد في الاخبار في هذا المقام التعبير بالمحصور وغير المحصور وترتب كل من حكمي المحصور وغير المحصور على وجود هذا العنوان وانما المستفاد من تتبعها كما قدمنا بيانه انه متى وقع الاشتباه في افراد معلومة مشاهدة كمسألة الإناءين واللحم المختلط ذكية بميتة والثياب المختلط نجسها بطاهرها ونحو ذلك فإنه يجب عليه اجتناب الجميع وان الشارع قد اعطى المشتبه هنا حكم ما اشتبه به في النجاسة والحرمة ، واما ما يوجد في أيدي المسلمين وأسواقهم فالحكم فيه هو الطهارة والحلية وان علم النجس والحرام في الجملة لا في تلك العين بخصوصها متحدة أو متعددة ، والأصحاب هنا قد عبروا عن الحكمين المذكورين بالمحصور وغير المحصور وكلامهم في بيان المراد من ذلك