(الثاني) ـ المشهور بين الأصحاب من غير خلاف يعرف متقدميهم ومتأخريهم هو وجوب المرتين بالماء مع ان الخبر الذي نقله الشيخ خال من ذلك ولفظ المرتين انما وجد في الخبر بنقل المعتبر ومن أجل ذلك اعترضهم في المدارك فقال بعد نقل الخبر عن الشيخ : كذا وجدته في ما وقفت عليه من كتب الأخبار ونقله كذلك الشيخ (قدسسره) في مواضع من الخلاف والعلامة في المختلف إلا ان المصنف في المعتبر نقله بزيادة لفظ «مرتين» بعد قوله : «اغسله بالماء» وقلده في ذلك من تأخر عنه ، ولا يبعد ان تكون الزيادة وقعت سهوا من قلم الناسخ ، ومقتضى إطلاق الأمر بالغسل الاكتفاء بالمرة الواحدة بعد التعفير إلا ان ظاهر المنتهى وصريح الذكرى انعقاد الإجماع على تعدد الغسل بالماء فان تم فهو الحجة وإلا أمكن الاجتزاء بالمرة لحصول الامتثال بها. انتهى أقول : ان ذكر المرتين لو اختص بمن تأخر عن المحقق لتم ما ذكره ولكنه موجود في كلام المتقدمين كالشيخين والصدوقين والمرتضى وغيرهم. واما ما ادعاه من توهم السهو في النقل فقد أجاب عنه شيخنا البهائي في الحبل المتين بان عدم اطلاعنا على هذه الزيادة في الأصول المتداولة في هذا الزمان غير قادح وان كلام المحقق في المعتبر يعطي انه نقل بعض الأحاديث المذكورة من كتب ليست في أيدي أهل زماننا إلا أسماؤها ككتب الحسن بن محبوب واحمد بن محمد بن ابي نصر والحسين بن سعيد والفضل بن شاذان وغيرهم ، ولعله (قدسسره) نقل هذه الزيادة من بعض هذه الكتب. انتهى. وهو جيد ، ويؤيده ما عرفت من تصريح أساطين الفرقة الناجية بذلك ووجود ذلك في كتاب الفقه فلا مجال للتوقف فيه.
(الثالث) ـ قد عرفت مما تقدم انه أطلق جملة من الأصحاب الغسل ثلاثا إحداهن بالتراب ، وبعض قيد بتقديم التراب وبعض جعله متوسطا ، وظاهر الجميع الاتفاق على عدم جواز التأخير. بقي الكلام في القولين المذكورين وصحيحة البقباق