آل محمد (صلىاللهعليهوآله) وجب غسل يده ان كان رطبا وان كان يابسا مسحه بالتراب. وقال المفيد : ان مس جسد الإنسان كلب أو خنزير أو فأرة أو وزغة وكان يابسا مسحه بالتراب ، ثم قال وإذا صافح الكافر ولم يكن في يده رطوبة مسحها ببعض الحيطان أو التراب. وحكى العلامة في المختلف عن ابن حمزة إيجاب مسح البدن بالتراب إذا أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر بغير رطوبة. وحكى المحقق في المعتبر عن الشيخ في المبسوط انه قال كل نجاسة أصابت البدن وكانت يابسة لا يجب غسلها وانما يستحب مسح اليد بالتراب. وقد ذكر جمع من الأصحاب انهم لم يعرفوا للمسح المذكور وجوبا أو استحبابا وجها ولا دليلا. وقد ذكر العلامة في المنتهى استحبابه ايضا من ملاقاة البدن للكلب أو الخنزير باليبوسة بعد حكمه بوجوب الغسل مع كون الملاقاة برطوبة ، ثم ذكر الدليل على إيجاب الغسل وقال بعد ذلك اما مسح الجسد فشيء ذكره بعض الأصحاب ولم يثبت.
(المسألة السادسة) ـ قال في المدارك اعتبر المرتضى (رضياللهعنه) على ما نقل عنه في إزالة النجاسة بالقليل ورود الماء على النجاسة فلو عكس نجس الماء ولم يفد المحل طهارة ، وبه قطع العلامة في جملة من كتبه. انتهى. أقول : قال في المنتهى إذا أراد غسل الثوب بالماء القليل ينبغي ان يورد الماء عليه ، ولو صبه في الإناء ثم غمسه فيه لم يطهر ، قاله السيد وهو جيد ، وفرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء عليها. وبذلك صرح ايضا الشهيد في الدروس فقال ويشترط الورود حيث يمكن. ونحوه في البيان فقال ويشترط ورود الماء على النجاسة فلو عكس نجس الماء القليل ولم يطهره إلا في نحو الإناء فإنه يكفي الملاقاة ثم الانفصال. وقال في الذكرى الظاهر اشتراط ورود الماء على النجاسة لقوته بالعمل إذ الوارد عامل. وللنهي عن إدخال اليد في الإناء ، فلو عكس نجس الماء ولم يطهر ، وهذا ممكن في غير الأواني وشبهها مما لا يمكن فيه الورود إلا ان يكتفى بأول وروده ، ثم قال مع ان عدم اعتباره مطلقا متوجه لان امتزاج الماء بالنجاسة