حاصل على كل تقدير والورود لا يخرجه عن كونه ملاقيا للنجاسة. انتهى. وأنت خبير بان هذا القول من المرتضى ـ بناء على مذهبه في نجاسة الماء القليل كما تقدم في أبواب المياه من الفرق بين ورود النجاسة على الماء وعكسه وانه انما يكون نجسا في الأول دون الثاني ـ جيد لان الماء عنده في حال وروده على النجاسة باق على الطهارة فيحصل التطهير به قطعا ، واما على مذهب الجماعة من نجاسة القليل بالملاقاة مطلقا فمشكل إذ الملاقاة حاصلة على كل من الحالين ، واليه أشار في الذكرى في آخر كلامه بقوله مع ان عدم اعتباره مطلقا متوجه. الى آخره ، وبه يشكل الحكم بالطهارة بالماء القليل لانه متى ثبت القول بنجاسة الماء القليل مطلقا وثبت القول بالتطهير بالماء القليل فاللازم من ذلك حصول الطهارة بالماء النجس ، ولا يخرج عن ذلك إلا بأحد وجوه ثلاثة ذهب الى كل منها ذاهب : (أحدها) القول بطهارة الغسالة واستثناؤها من نجاسة الماء القليل بالملاقاة و (ثانيها) ـ تخصيص النجاسة بالانفصال عن المحل المغسول. و (ثالثها) ـ ان النجاسة المانعة من التطهير هي ما ثبتت قبل التطهير لا ما كانت حال التطهير إذ لا مانع من التطهير بما حصلت نجاسته بذلك التطهير. وتحقيق هذه الأقوال وما يتعلق بها من الأبحاث في هذا المجال قد تقدم منقحا في المقام الثاني من الفصل الثالث في الماء القليل الراكد من الباب الأول وفي مسألة الغسالة من ختام الباب المذكور.
ثم لا يخفى ان ممن نقل عنه ايضا القول باشتراط الورود في التطهير الشيخ والمحقق حيث قال في الخلاف : إذا ولغ الكلب في إناء ثم وقع في ماء قليل تنجس ولم يجز استعماله ولا يعتد بذلك في غسل الإناء. وقال في المعتبر : لو وقع إناء الولوغ في ماء قليل نجس الماء ولم يتحصل من الغسلات شيء. أقول : يمكن ان يكون عدم الاعتداد بهذه الغسلة انما هو من حيث تقدمها على التعفير لما سيأتي ان شاء الله تعالى في المسألة من ان الواجب أولا التعفير ثم الغسل فلو تقدم الغسل لم يحسب من ذلك لا من حيث ورود النجاسة على الماء.