بل لقائل أن يقول انه متى أمكن وضع التراب فيه وان كان ضيق الرأس وتحريكه في مواضع النجاسة فإنه يحصل التطهير به إذ الدلك غير مشترط فلا اشكال ولا ضرورة إلى المزج ، واما ما ذكره في الوجه الثاني من تفصيله من الاكتفاء بالماء فضعيف والفرق بينه وبين فقد التراب الذي اختار فيه البقاء على النجاسة غير ظاهر. وما استند اليه من الفرق بالحكمة مزيف فان الخروج من يقين النجاسة المخصوصة بمطهر مخصوص مع عدم وجود مطهرها بمثل هذه التخريجات الواهية مجازفة ، واي ضرر على المالك في تعطيل إناء من خزف أو غيره لا ينتفع به؟ وكثير من الأشياء غير قابل للتطهير أصلا مع قابليته للانتفاع ، وبالجملة فإن التفات الشارع الى التخفيف في الصورة المذكورة ونحوها غير معلوم من الشرع ، وان قلنا بعدم اجزاء الممزوج كما هو أحد الأقوال فالحق هو القول الثاني كما جزم به شيخنا الشهيد الثاني في الروضة إلا انه يرد على شيخنا المذكور ان ما اختاره في هذه المسألة وصرح به في الروضة لا يلائم ما اختاره في المسالك في مسألة المزج من اجزائه. اللهم إلا ان يقول انه بالمزج على الكيفية التي في كلام هذا المفصل يخرج التراب عن اسمه كما قيد به قوله في المسالك فلا منافاة. والله العالم.
(الحادي عشر) ـ قال الشيخ في الخلاف : إذا ولغ كلبان أو كلاب في إناء واحد لم يجب أكثر من غسل الإناء ثلاث مرات ، ثم ذكر ان جميع الفقهاء لم يفرقوا بين الواحد والمتعدد إلا من شذ من العامة فأوجب لكل واحد العدد بكماله ، واحتج الشيخ على ما ذكره بان النص خل من التعرض للفرق بين الواحد والأكثر والكلب جنس يقع على القليل والكثير. وهذا الحكم قد ذكره أيضا أكثر الأصحاب وزادوا فيه ايضا تكرر الولوغ من الواحد ، واحتج عليه الفاضلان في المعتبر والمنتهى بأن النجاسة واحدة فقليلها ككثيرها لأنها لا تتضمن زيادة عن حكم الاولى. وهو جيد إلا ان تعليل الشيخ (قدسسره) أجود وأقوى لأن سوق الخبر يساعده حيث انه صريح في