باطنه كما هو المفروض؟ نعم لو علم وصول الماء المطهر الى الباطن وكان في ماء كثير فالقول بالطهارة متجه ، ولا فرق حينئذ بين اللحم ولا غيره مما انتقع في ماء نجس وسرت النجاسة إلى باطنه. والى ما ذكرنا يشير كلام الشهيد في الذكرى حيث قال : والظاهر طهارة الحنطة واللحم وشبهه مما طبخ بالماء النجس بالكثير إذا علم التخلل. وبذلك يظهر لك ما في كلام العلامة الأخير الدال على التطهير مطلقا.
واما العجين الذي عجن بالماء النجس فظاهر كلامه الأول عدم قبوله التطهير ومثله كلامه في النهاية ، وذلك لانه قد عجن بالماء النجس وقد سرت النجاسة الى جميع اجزائه فطهره لا يكون إلا باستيلاء الماء الطاهر عليه ووصوله الى كل جزء والظاهر انه لا يحصل ذلك إلا بذهاب عين العجين ، الا انه في التذكرة قد صرح بقبوله التطهير فقال : العجين النجس إذا مزج بالماء الكثير حتى صار رقيقا وتخلل الماء جميع اجزائه طهر. وظاهر الذكرى اختيار ذلك واستحسنه أيضا في المعالم ، وهو جيد ان علم استيعاب المطهر لجميع الاجزاء إلا ان في العلم بذلك اشكالا ومجرد صيرورته رقيقا لا يدل على ذلك وكيف كان فطهره بصيرورته رقيقا كما ذكروه لا يتم إلا في الجاري أو الكثير كما لا يخفى. وقال في الذكرى : وفي صحاح ابن ابي عمير المرسلة عن الصادق (عليهالسلام) «طهره بالخبز والبيع والدفن» (١). وهي مشعرة بسد باب طهارته بالماء إلا ان يقيد بالمعهود من القليل. واعترضه في المعالم فقال : ولا ارى لهذا الكلام وجها فان ما دل من الاخبار على طهره بالنار خال من الاشعار قطعا ، وما دل على بيعه أو دفنه فالسر فيه توقف تطهيره بالماء على الممازجة والنفوذ في اجزائه بحيث يستوعب كل ما اصابه الماء النجس ، إذ المفروض في الاخبار عجنه بماء نجس وفي ذلك من المشقة والعسر ما لا يخفى
__________________
(١) اما ما تضمن الطهر بالخبز فقد رواه في الوسائل في الباب ١٤ من الماء المطلق برقم ١٨ واما روايتا البيع والدفن فهما مرسلتاه المرويتان في الوسائل في الباب ١١ من الأسآر.