الصادق (عليهالسلام) (١) في القرآن المعشر بالذهب وفي آخره سورة مكتوبة بالذهب فلم يعب سوى كتابة القرآن بالذهب وقال : «لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة». وهذه الاخبار كما ترى ظاهرة في الكراهة ان تنزلنا عن التحريم وسؤال الفرق بينها وبين ما ورد في تلك الأخبار متجه ، وبالجملة فالظاهر هو الجواز في الآلات على كراهة وان تفاوتت شدة وضعفا في مواردها ، هذا في المذهب والمفضض منها واما المموه فالظاهر جوازه من غير كراهة إلا ان في صحيحة علي بن جعفر ما يشعر ايضا بكون الحكم فيه كذلك من قوله : «ان كان مموها لا يقدر على نزعه» والاحتياط لا يخفى.
(الثامن) ـ قد صرح جملة من الأصحاب من غير خلاف يعرف بأنه يجوز استعمال الأواني من غير هذين المعدنين من سائر الجواهر وان علا ثمنه. وهو جيد للأصل وعدم ما يوجب الخروج عنه.
(التاسع) ـ قد عرفت آنفا الخلاف في جواز الاتخاذ للقنية وعدم الاستعمال وعدمه ، ويتفرع على ذلك فروع : منها ـ عدم جواز كسر الآنية المذكورة وضمان الأرش لو كسرها على الأول دون الثاني لأنه لا حرمة لها من حيث التحريم ، ومنها ـ جواز بيعها على الأول دون الثاني إلا ان يكون المطلوب كسرها ووثق من المشتري بذلك.
(العاشر) ـ قال العلامة في المنتهى : تحريم الاستعمال مشترك بين الرجال والنساء لعموم الأدلة ، واباحة التحلي للنساء بالذهب لا يقتضي إباحة استعمالهن للآنية منه إذ الحاجة وهي التزيين ماسة في التحلي وهو مختص به فتختص به الإباحة. انتهى. وادعى في التذكرة الإجماع على الاشتراك المذكور. وهو جيد. والله العالم.
تذنيب
في أحكام الجلود والبحث فيها يقع في مواضع (الأول) المشهور بين الأصحاب
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٣٢ من أبواب ما يكتسب به.