انه قد اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فيه فرأيت فيه؟ قال تغسله ولا تعيد الصلاة».
ورواية أبي بصير عن الصادق (عليهالسلام) (١) قال : «ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا اعادة عليه. الحديث».
وحسنة عبد الله بن سنان المتقدمة إلا ان ما تقدم برواية الشيخ واما برواية الكليني (٢) فقل فيها بعد قوله «فعليه ان يعيد ما صلى» «وان كان لم يعلم فليس عليه اعادة. الى آخر ما تقدم».
وصحيحة علي بن جعفر المروية في قرب الاسناد عن أخيه (عليهالسلام) (٣) وستأتي ان شاء الله تعالى في المطلب الآتي وفيها «وان كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله».
ويؤيده أيضا صحيحة محمد بن مسلم (٤) قال : «سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي؟ قال لا يؤذنه حتى ينصرف».
وصحيحة العيص بن القاسم (٥) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم ان صاحب الثوب أخبره انه لا يصلي فيه؟ قال لا يعيد شيئا من صلاته».
هذا ما وقفت عليه من اخبار المسألة وكلها ـ كما ترى ـ ظاهرة الدلالة على صحة القول المشهور.
بقي الكلام فيما ذكره في الدروس من الكلام بالنسبة إلى النجاسة المظنونة والفرق بينها وبين المجهولة جهلا ساذجا حيث انه فصل في صورة الظن بين الاجتهاد بالنظر وعدمه فأوجب الإعادة على الثاني دون الأول ، قال في الذكرى بعد نقل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة المتضمنة لقوله : «وان أنت نظرت في ثوبك. إلخ» ما صورته :
__________________
(١ و ٢ و ٣) المروية في الوسائل في الباب ٤٠ من النجاسات.
(٤ و ٥) المروية في الوسائل في الباب ٤٧ من النجاسات.