ولو قيل بعدم الإعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره أمكن لهذا الخبر ولقول الصادق (عليهالسلام) (١) في المني تغسله الجارية ثم يوجد : «أعد صلاتك اما انك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء». ان لم يكن احداث قول ثالث. انتهى. واعترضه في ذلك جملة من المتأخرين : منهم ـ السيد في المدارك.
أقول : ان ظاهر الشيخين والصدوق القول بذلك وان لم يعثر عليه شيخنا المشار اليه ، ولهم في الاستدلال عليه ما هو أصرح من دليله ، اما الشيخ المفيد (قدسسره) فإنه قال ـ بعد ان ذكر وجوب الإعادة على من ظن انه صلى على طهارة ثم انكشف فساد ظنه ـ ما صورته : وكذلك من صلى في الثوب وظن انه طاهر ثم عرف بعد ذلك انه كان نجسا ففرط في صلاته من غير تأمل له أعاد الصلاة. وظاهر الشيخ موافقته حيث استدل له بما رواه عن منصور الصيقل عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «قلت له رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلى فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة؟ فقال الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وقد جعل له حدا ان كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا اعادة عليه وان كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة». واما الصدوق فإنه روى في الفقيه مرسلا (٣) قال : وقد روى في المني «انه ان كان الرجل حين قام نظر وطلب فلم يجد شيئا فلا شيء عليه وان كان لم ينظر ولم يطلب فعليه ان يغسله ويعيد صلاته». ويعضد ما دلت عليه هاتان الروايتان قوله (عليهالسلام) في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة : «وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعادة عليك». الدال بمفهومه على انك إذا لم تنظر فعليك الإعادة ، ويشير اليه قوله (عليهالسلام) في صحيحة زرارة وان كان في كلام الراوي : «قلت فان ظننت أنه اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فيه فرأيت فيه؟ قال تغسله ولا تعيد
__________________
(١) المروي في الوسائل في الباب ١٨ من النجاسات.
(٢ و ٣) رواه في الوسائل في الباب ٤١ من النجاسات.