الصلاة». فإن الجواب بعدم إعادة الصلاة قد ترتب هنا على ظن الإصابة مع النظر وعدم الرؤية فيفهم منه ترتب الإعادة مع الظن المذكور وعدم النظر.
وبالجملة فظاهر الروايات المذكورة ولا سيما الأوليين هو ما ذكره أولئك الأجلاء (رضوان الله عليهم) إلا انه ربما يشكل ذلك باعتبار بناء المصلي على يقين الطهارة فإن الظاهر انه لا يجب عليه الفحص في الثوب ولا طلب النجاسة متى ظنها أو شك فيها لما يفهم من جملة من الاخبار وقد تقدمت من النهي عن السؤال عما يشترى من أسواق المسلمين وان ذلك تضييق للدين (١) وما يستفاد من صحيحة زرارة الطويلة وفيها بعد ما قدمنا نقله هنا منها من قوله : «قلت فان ظننت أنه أصابه. إلخ» «قلت لم ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا. الى ان قال فهل علي ان شككت في انه أصابه شيء ان انظر فيه؟ قال لا ولكنك انما تريد ان تذهب عنك الشك الذي في نفسك. الحديث». وهي صريحة ـ كما ترى ـ في البناء على يقين الطهارة كما هي القاعدة المطردة المتفق عليها وان النظر في مقام الظن أو الشك انما هو مستحب لا ذهاب وسوسة الشيطان ، والمراد بالشك في الخبر ما يشمل الظن كما حققناه في محل أليق ، والمراد بالشك هنا ما يقابل اليقين الشامل للظن والشك بالمعنى المصطلح ، وحينئذ فيمكن حمل الإعادة في تلك الاخبار على الاستحباب. اللهم إلا ان يقال انه لا منافاة بين عدم وجوب النظر عليه من أول الأمر ووجوب الإعادة لو ظهرت النجاسة في الصورة المذكورة لعدم فحصة عنها وطلبه لها وتظهر الفائدة في صحة صلاته مع استمرار الاشتباه ، ونظيره في الأحكام غير عزيز فان من صلى مع اشتباه الوقت بانيا على ظن دخوله ثم ظهر خلاف ظنه بان كانت صلاته قبل الوقت فإنه يعيد وان كانت صلاته صحيحة مع استمرار الاشتباه ، وظاهر رواية منصور ان هذا التفصيل حد شرعي للنجاسة في هذه الصورة فالمتعدي عنه داخل تحت
__________________
(١) ص ٢٥٧ و ٢٥٨.