أبوال الدواب والبغال والحمير؟ فقال اغسله فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه».
ومن هذا الباب رواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة في تطهير الفرش ونحوها من الحشايا (١) حيث قال : «اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر فان أصبت مس شيء منه فاغسله وإلا فانضحه بالماء».
ومورد هذه الاخبار وان كان نجاسات مخصوصة لكن ظاهر الأصحاب العموم قال الشيخ في النهاية : ومتى حصل في الثوب شيء من النجاسات التي يجب إزالتها وجب غسل الموضع ، الى ان قال وان كان حصولها مشكوكا فيه فإنه يستحب ان يرش الثوب. وقال المفيد في المقنعة : وإذا ظن الإنسان انه قد أصاب ثوبه نجاسة ولم يتيقن ذلك رشه بالماء. وصريح عبارة النهاية الحكم باستحباب الرش وبذلك صرح العلامة في المنتهى والنهاية لكنه عبر عن الحكم بالنضح كما هو مورد الأخبار المتقدمة وقد عرفت الترادف فيهما فلا مشاحة حينئذ في التعبير خلافا لنهاية العلامة كما تقدم ذكره ، وظاهر عبارة المفيد المذكورة احتمال كل من الاستحباب والوجوب لإطلاقها ، ونقل عن سلار انه أوجب الرش إذا حصل الظن بنجاسة الثوب ولم يستيقن ، والمفهوم من الاخبار النضح في الثوب والبدن في مقام الشك أو الظن كما عرفت ، وحينئذ فما ذكره من إيجاب الرش مع الظن ان استند فيه الى ظاهر لفظ الأمر ففيه ان مثل ذلك ايضا قد ورد في مقام الشك كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المذكورة وحسنة محمد بن مسلم فلا وجه لتخصيصه بصورة الظن وان استند الى دليل آخر فلم نقف عليه ، والظاهر ان الأصحاب انما حكموا هنا بالاستحباب لمعارضة أصالة الطهارة ، وفيه ما أشرنا إليه آنفا من احتمال كونه وجوبا وان وجهه التعبد بذلك لا النجاسة.
و (منها) ـ وقوع الثوب على الكلب الميت يابسا لما رواه علي بن جعفر عن
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ٥ من أبواب النجاسات.