كالصلاة في الدار المغصوبة. ثم قال (قدسسره) في الاستدلال لما اختاره : لنا ـ ان انتزاع الماء ليس جزء من الطهارة بل لا يحصل الشروع فيها إلا بعده فلا يكون له أثر في بطلان الطهارة ، وقوله هو استعمال في العبادة قلنا اما انتزاع الماء فهو استعمال لكنه ليس جزء من الطهارة. ونحو ذلك ذكر العلامة في المنتهى إلا انه استوجه بعد ذلك البطلان فقال بعد موافقة المعتبر فيما ذكره في المقام : ولو قيل ان الطهارة لا تتم إلا بانتزاع الماء المنهي عنه فيستحيل الأمر بها لاشتمالها على المفسدة كان وجها وقد سلف نظيره. انتهى.
أقول لا ريب ان النهى في الاخبار المتقدمة ما بين مقيد بالأكل والشرب وما بين مطلق ومقتضى قواعدهم في مثل ذلك حمل المطلق على المقيد ، وحينئذ فلا دليل على حكم الوضوء من آنية الذهب والفضة وان الوضوء هل يكون صحيحا أو باطلا؟ وقضية الأصل الصحة إلا ان ظاهر الأصحاب هو حمل النهي المطلق على النهي عن الاستعمال مطلقا ، وقد نقل في المنتهى الإجماع على تحريم الاستعمال مطلقا. وحينئذ فالنهي عن الاستعمال في الوضوء لا يستلزم بطلان الوضوء كما ذكروه بل غايته حصول الإثم بالاستعمال خاصة وهذا بخلاف النهى عن الأكل والشرب كما حققناه آنفا نعم لو كان ورود النهي عن الوضوء من آنية الذهب لتوجه القول بالبطلان لورود النهي على الوضوء وتوجه النهي إليه موجب لبطلانه بمقتضى القاعدة المقررة من ان توجه النهي إلى العبادات موجب لبطلانها إلا ان الاخبار خالية من ذلك وغاية ما يفهم من مطلقاتها النهي عن الاستعمال ان لم يرتكب فيها التقييد كما قدمنا ذكره ، نعم يأتي ما ذكره العلامة من لزوم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ، وقد تقدم نبذة من القول في ذلك ويأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى في كتاب الصلاة.
(الثالث) ـ المشهور بين الأصحاب تحريم اتخاذ الأواني المذكورة وان كان للقنية والادخار صرح بذلك المحقق في المعتبر ونقله عن الشيخ (قدسسره) ولم ينقل فيه خلافا إلا