الله تعالى وكلام رسوله (صلىاللهعليهوآله) باعتبار الأحكام التي رتبوها عليه من حرمة أو نجاسة كما عرفت من الأحاديث المتقدمة فهي حقيقة شرعية في المعنى الأعم وان كانت عرفا انما تطلق على العصير العنبي ، وهم (عليهمالسلام) ربما اطلقوها على المعنى الشرعي كما تقدم في الحديثين المنقولين عن علي بن الحسين (عليهالسلام) وربما اطلقوها على المعنى العرفي الدائر بين الناس كما في الاخبار المذكورة.
هذا ، والظاهر اتفاق كلمة الأصحاب (رضوان الله عليهم) على تخصيص الحكم بالنجاسة في المسكر بما كان مائعا بالأصالة وان عرض له الجمود دون الجامد بالأصالة كالحشيشة وان عرض له الميعان ، والظاهر ان المستند في ذلك هو ان المتبادر من لفظة المسكر والنبيذ ونحوهما في الأخبار انما هو الأشربة المتخذة من تلك الأشياء المعدودة في الأخبار المتقدمة فيبقى ما عداها على حكم الأصل ، واما ثبوت النجاسة لها بعد الجمود فهو من حيث توقف الطهارة بعد ثبوت النجاسة على الدليل ولم يثبت كون الجمود مطهرا فيبقى على حكم الأصل. والله العالم.
(الثاني) ـ الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ممن قال بنجاسة الخمر في ان حكم الفقاع حكمه ، ونقل العلامة في النهاية والمنتهى إجماع علمائنا على ذلك ، وذكر المحقق في المعتبر عن الشيخ انه قال وألحق أصحابنا الفقاع بالخمر يعني في التنجيس وهذا انفراد الطائفة. ثم قال المحقق : ويمكن ان يقال الفقاع خمر فيلحقه أحكامه اما انه خمر فلما ذكره على الهدى (رضياللهعنه) قال : قال احمد حدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي عن ضمرة قال الغبيراء التي نهى النبي (صلىاللهعليهوآله) عنها هي الفقاع قال وعن ابي هاشم الواسطي الفقاع نبيذ الشعير فإذا نش فهو خمر ، قال وعن زيد بن أسلم الغبيراء التي نهى النبي عنها هي الاسكركة (١) وعن ابى موسى انه قال الاسكركة خمر الحبشة ، ومن طريق الأصحاب ما رواه سليمان بن جعفر (٢) قال : «قلت للرضا
__________________
(١) في كتب اللغة (سكركة).
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٢٨ من الأشربة المحرمة.