(عليهالسلام) ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال هو خمر مجهول.». وعن الوشاء (١) قال : «كتبت إليه ـ يعني الرضا (عليهالسلام) ـ اسأله عن الفقاع؟ فقال حرام وهو خمر». وعنه (عليهالسلام) (٢) قال : «هي خمرة استصغرها الناس». وقال ابن الجنيد وتحريمه من جهة نشيشه ومن ضراوة إنائه إذا كرر فيه العمل. (لا يقال) الخمر من الستر وهو ستر العقل ولا ستر في الفقاع (لأنا نقول) التسمية ثابتة شرعا والتجوز على خلاف الأصل فيكون حقيقة في المشترك وهو مائع حرم لنشيشه وغليانه ، وإذا ثبت ان الفقاع خمر وقد بينا حكم الخمر فاطلب حكم الفقاع هناك. انتهى كلامه. قال في المعالم بعد نقل ذلك عنه : ويرد على احتجاجه بأخبارنا لإدخاله في حقيقة الخمر نحو ما ذكرناه في احتجاجه السابق لإدخال المسكرات. واما ما حكاه عن المرتضى فغير كاف في إثبات مثله ، فالعمدة إذا على الإجماع المدعي ، ويؤيده ما رواه الكليني (قدسسره) عن محمد بن يحيى ثم أورد رواية أبي جميلة البصري المتقدمة.
أقول : ما أورده عليه هنا في الاحتجاج بأخبارنا لإدخال الفقاع في حقيقة الخمر بما ذكره سابقا قد بينا ضعفه وان هذا الإطلاق حقيقة شرعية ، ومن الأخبار الدالة على ما دلت عليه هاتان الروايتان المذكورتان في كلام المحقق (قدسسره) قول ابي الحسن (عليهالسلام) في جواب مكاتبة ابن فضال (٣) «هو الخمر وفيه حد شارب الخمر». وقول الصادق (عليهالسلام) (٤) في موثقة عمار : «هو خمر». وقوله (عليهالسلام) في رواية الحسين القلانسي (٥) «لا تقربه فإنه من الخمر». وفي رواية محمد بن سنان (٦) «هو الخمر بعينها». وفي رواية زرارة عن الصادق (عليهالسلام) (٧) «لو ان لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخمرة». وفي بعضها (٨) «هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر». ومن أجل هذه الاخبار رجع صاحب الذخيرة في هذا المقام
__________________
(١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨) رواه في الوسائل في الباب ٢٧ من الأشربة المحرمة.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٢٨ من الأشربة المحرمة.