فيصافحني؟ قال امسحها بالتراب أو بالحائط. قلت فالناصب؟ قال اغسلها». وعن الوشاء عن من ذكره عن الصادق (عليهالسلام) (١) «انه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الإسلام ، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب». ورواية علي ابن الحكم عن رجل عنه (عليهالسلام) (٢) وفيها «لا تغتسل من ماء غسالة الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم». وما رواه الصدوق في العلل في الموثق عن عبد الله ابن ابي يعفور عن الصادق (عليهالسلام) (٣) في حديث قال فيه بعد ان ذكر اليهودي والنصراني والمجوسي قال : «والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم ، ان الله لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وان الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه». ولجملة من أصحابنا في هذا المقام ـ حيث نقلوا عن ابن إدريس القول بنجاسة من لم يعتقد الحق عدا المستضعف وعن المرتضى (رضياللهعنه) القول بنجاسة غير المؤمن وزيفوا لهما حججا واهية ـ كلام واه في الجواب عن ذلك لا يستحق النظر اليه كما لا يخفى على من تأمل فيما ذكرناه وتدبر ما سطرناه فإنه هو الحجة في المقام لا ما زيفه أولئك الأعلام
فرعان
(الأول) ـ لا يخفى انه على تقدير القول بالنجاسة كما اخترناه فلو ألجأت ضرورة التقية إلى المخالطة جازت المباشرة دفعا للضرر كما أوجبته شرعية التقية في غير مقام من الأحكام إلا انه يتقدر بقدر الضرورة فيتحرى المندوحة مهما أمكن. بقي الكلام في انه لو زالت التقية بعد المخالطة والمباشرة بالبدن والثياب فهل يجب تطهيرها أم لا؟ إشكال ينشأ من حيث الحكم بالنجاسة وانما سوغنا مباشرتها للتقية وحيث زالت التقية فحكم النجاسة باق على حاله فيجب إزالتها إذ لا مانع من ذلك ، ومن حيث
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٣ من الأسآر.
(٢ و ٣) المروية في الوسائل في الباب ١١ من الماء المضاف.