للفرق ولا لعدمه ، وبالجملة فالاحتياط في أمثال ذلك مما ينبغي المحافظة عليه.
(السابع) ـ قال في المنتهى : فأرة المسك إذا انفصلت من الظبية في حياتها أو بعد التذكية طاهرة وان انفصلت بعد موتها فالأقرب النجاسة. وقال في الذكرى المسك طاهر إجماعا وفأرته وان أخذت من غير المذكى. وبهذا القول صرح العلامة في النهاية أيضا فقال : فأرة المسك ان انفصلت من الظبية في حياتها أو بعد التذكية طاهرة وان انفصلت بعد موتها فالأقرب ذلك أيضا للأصل. وفي التذكرة أيضا حكم بالطهارة مطلقا سواء انفصلت من الظبي حال حياته أو بعد موته وهو خلاف ما ذكره في المنتهى.
قال في المدارك : والأصح طهارتها مطلقا كما اختاره في التذكرة للأصل وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل وهو يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه؟ فقال لا بأس بذلك». ثم قال : ولا ينافي ذلك ما رواه عبد الله بن جعفر في الصحيح (٢) قال : «كتبت إليه ـ يعني أبا محمد (عليهالسلام) ـ هل يجوز للرجل ان يصلي ومعه فأرة مسك؟ قال لا بأس بذلك إذا كان ذكيا». لجواز ان يكون المراد بالذكي الطاهر مع ان المنع من استصحابها في الصلاة لا ينحصر وجهه في النجاسة. انتهى.
أقول : فيه ان ما ذكره من اختيار القول بالطهارة عملا بصحيحة علي بن جعفر وحمل الصحيحة الأخرى على ما ذكره فلقائل أن يقول بما ذهب إليه في المنتهى من القول بالنجاسة عملا بصحيحة عبد الله بن جعفر المذكورة ، بأن يقال ان المراد من قوله : «إذا كان ذكيا» اما الحمل على رجوع ضمير «كان» الى الظبي المدلول عليه بالفأرة بمعنى ان يكون مذكى لا ميتة والمراد بالمذكى ما هو أعم من حال الحياة أو التذكية بالذبح ، وربما يستأنس لذلك بتذكير الضمير ، واما الرجوع الى الفأرة باعتبار ما ذكرناه أيضا أي إذا كانت ذكية بالأخذ من أحد هذين الفردين ، والظاهر قرب ما ذكرناه على ما ذكره من ان المراد كونها
__________________
(١ و ٢) رواه في الوسائل في الباب ٤١ من أبواب لباس المصلى.