عند أصحاب الحديث (١) ولو كان صحيحا لجاز ان يكون الوجه فيه ضربا من التقية لأنها موافقة لمذهب العامة لأنهم يحرمون كل شيء من الميتة ولا يجيزون استعماله على حال (٢) انتهى.
واما ما أجاب به في المختلف عن صحيحة زرارة وحسنة حريز ـ بأنهما محمولان على ما إذا قاربت الشاة الموت ـ فلا يخفى ما فيه من التمحل البعيد ولو كان كذلك لم تصلح الروايتان دليلا على طهارة الأشياء المعدودة مع اللبن من الميتة مع انه وغيره يستدلون بهما على ذلك ، وتخصيص هذا القيد باللبن مع عده في قرن تلك الأشياء باطل على ان ارتكاب التأويل ولا سيما مثل هذا التكلف السحيق بالنظر الى قواعدهم انما يسوغ مع حصول التعارض بين الدليلين ، واي منصف يدعى صلاحية معارضة هذه الرواية الضعيفة لتلك الأخبار الصحيحة الكثيرة؟ قال في المعالم ـ ونعم ما قال ـ والعجب من العلامة بعد تفسيره الانفحة باللبن المستحيل وحكمه بطهارتها للأخبار الدالة على ذلك مع تحقق وصف المائعية فيها كيف يجعل اعتبار الملاقاة مع المائعية هنا معارضا للخبر. انتهى. واما ما أجاب به الفاضل الخوانساري في شرح الدروس ـ حيث قال بعد نقل هذا الكلام : «وكأنه لا عجب على ما ذكرناه سابقا من ان الإنفحة كأنها ليست مائعة على الإطلاق بل هي لبن منجمد» ـ ففيه ان ما قدمنا نقله عن أهل اللغة من ان الإنفحة شيء يستخرج من بطنه اصفر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن ظاهر في كونه في بطن السخلة مائعا وانه بعد أخذه من بطن السخلة يعصر على الوجه المذكور فيعرض له الجمود بعد ذلك فلا يتم ما ذكره على كلام المحقق المشار إليه.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان عبارة العلامة التي قدمناها عن المنتهى تدل على ان محل النزاع لبن الميتة المأكولة اللحم بالذكاة ولم يتعرض لغير المأكولة ، وظاهر كلام غيره وكذا ظاهر الأخبار هو العموم وعدم الفرق ، وصاحب المعالم مع تعرضه في الانفحة لكونها من المأكول وغيره وتردده في غير المأكول كما تقدم الكلام فيه لم يتعرض هنا
__________________
(١) راجع التعليقة ١ ج ٢ ص ٨١.
(٢) تأتى تعليقة المورد في الاستدراكات.