عن العلامة في التذكرة والنهاية انه ذكر ذلك احتمالا.
(الثامن) ـ يعزى الى الشيخ القول باجزاء الماء وحده عند عدم التراب وشبهه واليه ذهب العلامة في جملة من كتبه والشهيد ، وعبارة الشيخ المتقدمة في سابق هذا المورد لا تدل عليه وانما تدل على ما قدمنا ذكره اللهم إلا ان يكون وصل إليهم من موضع آخر.
ثم انه على تقدير الاجتزاء بالماء مع فقد التراب وشبهه فهل يجب الغسل ثلاث مرات أو مرتين؟ احتمالان مبنيان على انه مع فوات التراب وشبهه ينتقل الى ما هو أبلغ منه وهو الماء فتجب الثلاث حينئذ أو انه بفقد التراب يسقط التكليف به وقيام غيره مقامه يحتاج الى دليل فيكتفى بالغسلتين لان الحكم ببقاء الإناء على النجاسة والحال هذه تكليف بالمشقة. وقواه العلامة في التحرير والمنتهى على ما نقل عنه ، وفي القواعد اختار الثلاث. وأورد على أصل المسألة المذكورة بأن مقتضى اشتراط حصول الطهارة للإناء بالغسل المعين بالتراب والماء عند عروض هذا النوع من النجاسة هو انتفاء المشروط عند فقدان شرطه كما هو القاعدة في مثله ، ومن البين ان الشرط إذا كان مركبا من أمرين أو أمور كفى في انتفائه انتفاء جزئه ، وادعاء قيام البدل عن الجزء المفقود أو سقوط اشتراطه عند تعذره يحتاج الى الدليل ، ألا ترى ان الجزء الآخر للشرط هنا وهو الماء لا يتفاوت الحال في انتفاء المشروط عند انتفائه بين إمكان وجوده وتعذره؟ وما ذاك إلا لفقد الدليل على سقوط اعتباره في حال التعذر وقيام البدل مقامه. انتهى. وهو جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه ، ومن ذلك يظهر ضعف ما بنى على أصل المسألة من احتمال المرتين أو الثلاث بل الظاهر هو بقاء الإناء على النجاسة لعدم حصول المطهر الشرعي الذي قرره الشارع لهذه النجاسة المخصوصة ، وبه صرح ايضا جمع من المتأخرين نظرا الى ما تقدم وقد عرفت جودته وقوته.
(التاسع) ـ قد ذكر جملة من المتأخرين ومتأخريهم ما صرح به الصدوقان