عن ابن الجنيد ايضا ، ثم قال : ووجه ما ذكراه ان الأشنان أبلغ في الإنقاء فإذا طهر بالتراب فبالأشنان أولى ، ثم تردد فيه فقال وفيه تردد منشأه اختصاص التعبد بالتراب وعدم العلم بحصول المصلحة المرادة منه بغيره ، على انه لو صح ذلك لجاز مع وجود التراب. انتهى. وهو جيد ، وفيه تأييد لما قدمناه من ان الأمر بالغسل بالتراب انما هو أمر تعبدي لا لما ذكروه من الوجه الاستنباطي ، إلا انه قد نقل عن ابن الجنيد ما ذكره من ان ما عدا التراب من الأجسام المشابهة له انما يصار اليه بعد فقد التراب ، والذي نقله عنه في المختلف كما تقدم ومثله الشهيد في الذكرى ايضا هو القول بالتخيير. وكيف كان فإنه بالنظر الى توجيه المحقق لهذا القول ـ إذ لا وجه له ظاهرا سواه ـ فالأرجح هو قول ابن الجنيد بالتخيير لان أولويته في الإزالة والقلع من التراب لا أقل تقتضي مساواته فيجوز به وان كان التراب موجودا ويرجع الى التخيير بين التراب المذكور في النص وبين غيره بحكم الأولوية إلا ان فيه ما أورده عليه في المعتبر.
واقتفى الشيخ في ما ذكره من هذا الحكم جمع من الأصحاب : منهم ـ العلامة في كثير من كتبه ، وتوقف في النهاية ، وقال في المنتهى ان عدم اجزاء غير التراب هو الأقوى لأن المصلحة الثابتة من التعبد باستعمال التراب لو حصلت بالأشنان وشبهه لصح استعماله مع وجود التراب.
ونقل عن المحقق الشيخ علي انه انتصر لهذا القول فقرب دليله واستوجهه ثم استدرك بان جمعا من الأصحاب ذكروا الاجتزاء بالمشابه مع فقد التراب والخروج عن مقالتهم أشد إشكالا. ولا يخفى ما فيه فان غاية ما شاع بينهم تناكره هو عدم جواز احداث القول في مقام دعوى الإجماع لا في مقام الخلاف واختيار أحد القولين في المسألة والأمر هنا من قبيل الثاني لا الأول.
ثم انه لا يخفى ان ظاهر عبارة الشيخ المنقولة التخيير عند عدم التراب بين الاقتصار على الماء واستعمال ما يشبه التراب ولم نقف على قائل بذلك صريحا في كلامهم نعم نقل