ففيه انه قد ورد عنهم (عليهمالسلام) ان المراد دين الله فيشكل الاستدلال بها على ذلك وان كان ظاهر اللفظ يساعده.
(الثالثة) ـ انه هل يجوز حلق الشارب؟ استظهر بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين ذلك قال للأوامر المطلقة الشاملة له وان كان الأحوط العدم لانه لم ينقل عن النبي والأئمة (صلوات الله عليهم) حلقه ولا الرخصة في حلقه. انتهى. أقول ما استند اليه في القول بالجواز من الأوامر المطلقة لا يخلو من اشكال لأن الأوامر الواردة في الاخبار منها ما هو بلفظ الأخذ ومنها ما هو بلفظ الجز ومنها ما هو بلفظ القص وقضية حمل مطلقها على مقيدها هو العمل بالجز وهو الظاهر ويؤيده ما ذكره أخيرا في وجه الاحوطية ، وبالجملة فإن دليل الجواز غير ظاهر بل ربما دخل تحت آية «فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ» التي استدلوا بها على تحريم حلق اللحية بناء على ظاهر اللفظ.
(الرابعة) ـ انه هل أفضلية القبضة في اللحية بالنسبة الى ما زاد خاصة بمعنى انه لا يتجاوز القبضة أو يكون كذلك أيضا بالنسبة الى ما نقص عنها بمعنى انه يستجب له ان يعفيها ويتركها حتى تبلغ القبضة أيضا؟ لم أقف على كلام لأحد من أصحابنا في ذلك إلا ان ظاهر الأخبار الأول. والله العالم.
(فصل) روى ثقة الإسلام في الكافي عن سفيان بن السمط (١) قال : «قال لي أبو عبد الله (عليهالسلام) الثوب النقي يكبت العدو والدهن يذهب بالبؤس والمشط للرأس يذهب بالوباء قال قلت وما الوباء؟ قال الحمى ، والمشط للحية يشد الأضراس». وروى في الفقيه مرسلا (٢) قال : «قال الصادق (عليهالسلام) مشط الرأس يذهب بالوباء ومشط اللحية يشد الأضراس». وقال في الفقيه ايضا (٣) : «قال الصادق (عليهالسلام)
__________________
(١) ج ٢ ص ٢١٦ وفي الوسائل بعضه في الباب ٦٩ و ١٠٢ من آداب الحمام وفي الباب ٦ من أحكام الملابس.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٧٣ من آداب الحمام.
(٣) رواه في الوسائل في الباب ٧٠ من آداب الحمام.