الثاني عبارة عن المطهر بها ، وعلى الوجه الأول يكون التطهير مخصوصا بالنجاسة التي من الأرض النجسة ، وقال شيخنا البهائي في الحبل المتين : لعل المراد بالأرض ما يشمل نفس الأرض وما عليها من القدم والنعل والخف. انتهى. والظاهر انه ناظر الى الاحتمال الثاني. وقيل الوجه في هذا التطهير انتقال النجاسة بالوطء عليها من موضع الى آخر مرة بعد اخرى حتى تستحيل ولا يبقى منها شيء. والله العالم.
(المسألة الثالثة) ـ المشهور ان النار تطهر ما احالته رمادا أو دخانا وتردد فيه المحقق في كتاب الأطعمة والأشربة من الشرائع فقال : ودواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة وكذا ما احالته النار فصيرته رمادا أو دخانا على تردد.
ونقل عن الشيخ في المبسوط انه حكم بنجاسة الدخان النجس معللا له بأنه لا بد من ان يتصاعد من اجزائه قبل احالة النار لها شيء بواسطة السخونة. ورده جملة من الأصحاب بمنع تصاعد اجزاء الدهن بدون الاستحالة. وهو جيد مع انه في الخلاف ادعى الإجماع على طهارة الأعيان النجسة بصيرورتها رمادا.
وقد احتج في الخلاف على ما ذكر من الحكم بالطهارة بالاستحالة رمادا بالإجماع وبصحيحة الحسن بن محبوب (١) «انه سأل أبا الحسن (عليهالسلام) عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب اليه بخطه : ان الماء والنار قد طهراه».
وظاهر المحقق في المعتبر هنا المنازعة في هذا الاستدلال والتوقف في الحكم حيث قال : وفي احتجاج الشيخ إشكال ، اما الإجماع فهو اعرف به ونحن لا نعلمه هنا ، واما الرواية فمن المعلوم ان الماء الذي يمازج الجص هو ما يحل به وذلك لا يطهر إجماعا والنار لم تصيره رمادا وقد اشترط صيرورة النجاسة رمادا وصيرورة العظام والعذرة رمادا بعد الحكم بنجاسة الجص غير مؤثر طهارته ، قال ويمكن ان يستدل بإجماع الناس
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ٨١ من النجاسات و ١٠ من ما يسجد عليه.