المغسول يكون طاهرا ولا تتعدى نجاسة النصف الآخر اليه ، ثم حكى عن بعض العامة انه قال لا يطهر النصف المغسول لانه مجاور لا جزاء نجسة فتسري إليه النجاسة فينجس (١) قال الشيخ وهذا باطل لان ما يجاوره أجزاء جافة لا تتعدى نجاستها اليه ، قال ولو تعدت لكان يجب ان يكون إذا نجس جسم ان ينجس العالم كله لأن الأجسام كلها متجاورة وهذا تجاهل ، ثم قال وروى عن النبي (صلىاللهعليهوآله) وعن أئمتنا (عليهمالسلام) (٢) انه إذا وقع الفأر في سمن جامد أو في زيت القى وما حوله واستعمل الباقي ، ولو كانت النجاسة تسري لوجب ان ينجس الجميع. وهذا خلاف النص. وما ذكره (قدسسره) هنا جيد ، وقد اقتفاه في هذه المقالة جمع ممن تأخر : منهم ـ الفاضلان في المعتبر والمنتهى والشهيد في الذكرى فأوردوا محصول كلامه ودليله ، واستجوده في المعالم ثم قال : ولا يخفى ان ما ذكره من لزوم نجاسة العالم بنجاسة جسم فيه يحتاج الى التقييد بحال كونه بأجمعه رطبا ولظهور ذلك لم يتعرض له وكذا الجماعة بعده.
(المقام الثاني) ـ فيما إذا حصل الاشتباه في الثوبين والأشهر الأظهر هو ما قدمناه من وجوب تطهيرهما معا ووجوب الصلاة الواحدة في كل منهما ، ونقل في الخلاف عن بعض الأصحاب انه يطرحهما ويصلي عاريا وجعله في المبسوط رواية واختاره ابن إدريس بعد نقله عن بعض الأصحاب.
والذي يدل على وجوب الصلاة فيهما
__________________
(١) في المهذب ج ١ ص ٥٠ «قال أبو العباس بن القاص إذا كان ثوبه كله نجسا فغسل بعضه في جفنة ثم عاد فغسل ما بقي لم يطهر حتى يغسل الثوب كله دفعة واحدة لأنه إذا صب على بعضه ماء ورد جزء من البعض الآخر على الماء نجسه وإذا نجس الماء نجس الثوب».
(٢) في سنن البيهقي ج ٩ ص ٣٥٤ «ان رسول الله (ص) سئل عن فأرة سقطت في سمن فماتت فقال النبي (ص) خذوها وما حولها وكلوا سمنكم». والأحاديث المروية عن أئمتنا (ع) في ذلك تقدمت ص ٥٦.