ما رواه الصدوق في الصحيح أو الحسن عن صفوان عن ابي الحسن (عليهالسلام) (١) : «انه كتب إليه يسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال يصلي فيهما جميعا». قال الصدوق يعني على الانفراد.
واستدل على ذلك في المدارك أيضا بأنه متمكن من الصلاة في ثوب طاهر من غير مشقة فيتعين عليه ، وبان الصلاة في الثوب المتيقن النجاسة سائغة بل ربما كانت متعينة على ما سيجيء بيانه ان شاء الله تعالى فالمشكوك فيه اولى ، ومتى امتنعت الصلاة عاريا ثبت وجوب الصلاة في أحدهما أو في كل منهما إذ المفروض انتفاء غيرهما والأول منتف إذ لا قائل به فيثبت الثاني ، ويدل عليه ما رواه صفوان ثم أورد الرواية المذكورة.
أقول : ما ذكره ـ من ان الأول منتف إذ لا قائل به ـ فيه انه وان كان لا قائل به كما ذكره إلا ان مقتضى قاعدته التي بنى عليها النزاع في مسألة الإناءين ونحوها هو صحة الصلاة في واحد منهما كما ذكره في مسألة الإناءين حيث قال ان اجتناب النجس لا يقطع بوجوبه إلا مع تحققه لا مع الشك ، وما ذكره أيضا في مسألة حصول النجاسة في المكان المحصور من انه لا مانع من الانتفاع بالمشتبه فيما يفتقر إلى الطهارة إذا لم يستوعب المباشرة ، وحينئذ فاللازم من ذلك في هذا الموضع لو كان ما ذكره صحيحا هو وجوب الصلاة في أحدهما فنفيه له هنا مناقض لما اختاره في تلك المسائل مع ان الجميع من باب واحد ، ومن الظاهر ان النص الوارد في هذه المسألة كالنصوص الواردة في سابقتها أظهر ظاهر في رد كلامه وإبطاله من أصله لأن هذه من جزئيات المسألة المذكورة.
وقال ابن إدريس في السرائر : وإذا حصل معه ثوبان أحدهما نجس والآخر طاهر ولم يتميز له الطاهر ولا يتمكن من غسل أحدهما ، قال بعض أصحابنا يصلى في كل واحد منهما على الانفراد وجوبا ، وقال بعض منهم ينزعهما ويصلي عريانا ، وهذا الذي يقوى في نفسي وبه افتى لأن المسألة بين أصحابنا خلافية ودليل الإجماع فيه منفي
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٦٤ من النجاسات.