تتم الصلاة فيه بانفراده جازت الصلاة فيه وان كانت فيه نجاسة والخف لا تتم الصلاة فيه بانفراده وعليه إجماع الفرقة.
أقول : والواجب بسط الأخبار الواردة في المسألة كملا والنظر في ما تدل عليه من الأحكام المذكورة وما لا تدل عليه :
ومنها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة (١) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها؟ فقال لا يغسلها إلا ان يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي».
وفي الصحيح عن زرارة عن الباقر (عليهالسلام) (٢) قال : «جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ويجوز ان يمسح رجليه ولا يغسلهما».
وما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن الأحول عن الصادق (عليهالسلام) (٣) قال : «في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا؟ قال لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك».
وعن المعلى بن خنيس (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا؟ فقال أليس وراءه شيء جاف؟ قلت بلى. قال لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا».
وعن محمد الحلبي في الموثق (٥) قال : «نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر فدخلت على ابي عبد الله (عليهالسلام) فقال اين نزلتم؟ فقلت نزلنا في دار فلان فقال ان بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له ان بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا فقال لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا. قلت فالسرقين الرطب أطأ عليه؟ فقال لا يضرك مثله».
ومنها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن فضالة وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) رواه في الوسائل في الباب ٣٢ من النجاسات.