أقول : هذه الرواية بهذا المتن رواها في الكافي وفي التهذيب عن معاوية بن عمار واما ما ذكره عن محمد بن عمار فالظاهر انه من سهو قلمه ، وأيضا في سند الرواية يونس ابن يعقوب وحديثه عندهم معدود في الموثق لتصريح جملة منهم بكونه فطحيا وان وثقه آخرون ، وهذا المتن الذي نقله هو الذي في التهذيب واما المتن المنقول في الكافي فهو عار عن لفظ الخمر وهذه صورته : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وانا اعلم انه يشربه على النصف أفاشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال لا تشربه». وعلى هذه الرواية فلا دلالة في الخبر ، والعجب من صاحبي الوافي والوسائل قد نقلا الرواية بالمتن الذي في الكافي في الكتابين المذكورين ولم يتنبها لما في البين من الاشكال المذكور ، وكيف كان فالاعتماد على ما ذكره الشيخ مع خلو الكافي عنه لا يخلو من اشكال لما عرفت من أحوال الشيخ وما وقع له من التحريف والزيادة والنقصان في الأخبار ، ومع إغماض النظر عن ذلك فإثبات النجاسة بذلك لا يخلو من توقف إذ لعل الغرض من التشبيه انما هو بالنسبة إلى التحريم المتفق عليه ، وبالجملة فأصالة الطهارة أقوى متمسك حتى يقوم الدليل على ما يوجب الخروج عنه ، ونحن انما خرجنا عنه في الفقاع لاستفاضة الروايات بكونه خمرا كما عرفت ، وترتب هذا المعنى على مجرد هذه الرواية مع ما عرفت من العلة محل توقف. والله العالم.
(تذنيب) ـ يشتمل على الكلام في حل عصير التمر والزبيب ، وهذه المسألة وان كانت خارجة عن محل البحث وان الأنسب بها كتاب الأطعمة والأشربة إلا انها لما كانت من الضروريات التي تلجئ الحاجة الى معرفة حكمها لابتلاء الناس بها ووقوع الخلاف في هذه الأزمنة المتأخرة فيها ولهذا كثر السؤال عنها وربما صنف فيها الرسائل وأكثر القائلون فيها بالتحريم من الدلائل التي لا تصل عند التأمل إلى طائل سوى إيقاع الناس في المشاكل والمعاضل ، فرأيت إن اكشف عن وجه تحقيقها نقاب الإبهام واحيط