المعتبر يحرم ، ثم نقل ملخص عبارة المعتبر ثم قال وتوقف الفاضل في نهايته ، الى ان قال ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة. مع انه ممن قال بذلك أيضا في الرسالة الألفية. وبالجملة فإن من ذكر العصير في هذا المقام فإنما صرح فيه بالنجاسة ولكن جملة من المتأخرين اعترضوهم بعدم الدليل على ذلك ، ولهذا قال الشهيد الثاني (قدسسره) في شرح الألفية ان تحقق القولين في المسألة مشكوك فيه بمعنى انه لا قائل إلا بالنجاسة ، وفيه رد لما ذكره الشهيد في الذكرى من انه لم يقف لغير من ذكره على القول بالنجاسة ، نعم قال في المدارك انه نقل عن ابن ابي عقيل التصريح بطهارته ومال إليه جدي (قدسسره) في حواشي القواعد وقواه شيخنا المعاصر سلمه الله تعالى وهو المعتمد تمسكا بمقتضى الأصل السالم عن المعارض. انتهى. والظاهر ان النقل عن ابن ابي عقيل انما هو بسبب خلافه في الخمر وقوله بطهارته المستلزم لطهارة ما حمل عليه ، نعم قول المتأخرين بالطهارة لا ضير فيه ولا منافاة لما ذكرناه.
وكيف كان فانا لم نقف لهم فيما ذهبوا اليه من القول بالنجاسة على دليل ولم ينقل أحد منهم دليلا في المقام ، قال في الذكرى على اثر الكلام المتقدم : ولا نص على نجاسة غير المسكر وهو منتف هنا. وقال في البيان ايضا انا لم نقف على نص يقتضي تنجيسه إلا ما دل على نجاسة المسكر لكنه لا يسكر بمجرد غليانه واشتداده. ونقل في المعالم عن والده في المسالك ان نجاسته من المشاهير بغير أصل.
أقول : قد صرح الأمين الأسترآبادي في تعليقاته على المدارك باختياره القول بالنجاسة واستدل بصحيحة محمد بن عمار (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل من أهل المعرفة يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وانا أعرف أنه يشربه على النصف؟ فقال خمر لا تشربه». قال وإطلاق الخمر عليه يقتضي لحوق حكمه به.
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ٧ من الأشربة المحرمة ، والراوي معاوية بن عمار كما في المتن.