يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) فلا يدخل الحمام إلا بمئزر». واما مع عدم الناظر المحترم فلا بأس وان كره ذلك لما رواه الحلبي في الصحيح (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد؟ قال لا بأس». واما ما يدل على الكراهة فرواية أبي بصير عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهمالسلام) (٢) قال : «إذا تعرى أحدكم نظر اليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا». واما ما ورد في جملة من الأخبار من الأمر بغض البصر عند دخول الحمام فهو مبني على ذلك الوقت من حيث عدم الاتزار وانهم عراة فأمروا بغض البصر عن النظر الى عورات الناس
(الرابعة) ـ ما تضمنه مرسل الصدوق ومرسل ابن ابي عمير من جواز النظر إلى عورة غير المسلم خلاف ما هو المفهوم من كلام أكثر الأصحاب ، قال شيخنا الشهيد في الذكرى : نعم يجب ستر الفرج وغض البصر ولو عن عورة الكافر وفيه خبر عن الصادق (عليهالسلام) بالجواز. وقال المولى محمد تقي المجلسي في شرحه على الفقيه بعد نقل الرواية : يدل على جواز النظر إلى عورة الكافر ولكن ظاهر الآيات والاخبار عموم الحرمة والخبر ليس بصحيح يمكن تخصيصهما به ، وذهب جماعة إلى الجواز كما هو ظاهر الخبر والأحوط عدم النظر ، هذا إذا لم يكن النظر بشهوة وتلذذ وإلا فإنه حرام بلا خلاف. وظاهر صاحب المعالم الميل الى ما دلت عليه هذه الاخبار حيث قال : وظاهر الشهيد في الذكرى انه لا خلاف في وجوب غض البصر عن عورة الكافر حيث قال ، ثم نقل العبارة المتقدمة وقال بعدها ولم يزد على هذا ، وأنت خبير بأن إيراد الخبر في الفقيه يدل على ان مصنفه يعمل به كما نبهنا عليه مرارا فيكون القائل بجواز النظر إلى عورة الكافر موجودا ، ورواية الكافي وان لم تكن صحيحة السند فالأصل يعضدها والخبر
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ١١ من آداب الحمام.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٩ من آداب الحمام.