بكير عن حفص بن ابي عيسى (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) اني وطأت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال لا بأس».
وما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من نوادر احمد بن محمد بن ابي صر عن المفضل بن عمر عن محمد بن علي الحلبي عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «قلت له ان طريقي الى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته؟ فقال أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت بلى. قال فلا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا. قلت فأطأ على الروث الرطب؟ قال لا بأس انا والله ربما وطأت عليه ثم أصلي ولا اغسله».
وفي الحسن أو الصحيح عن محمد بن مسلم (٣) قال : «كنت مع ابي جعفر (عليهالسلام) إذ مر على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه فقلت جعلت فداك وطأت على عذرة فأصابت ثوبك؟ فقال أليست هي يابسة؟ فقلت بلى. قال لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا».
هذا ما وقفت عليه من روايات المسألة وتحقيق الكلام فيها يقع في مواضع :
(الأول) ـ لا يخفى ان صحيحة زرارة الاولى ومثلها رواية المعلى بن خنيس وكذا رواية الحلبي المنقولة في السرائر قد تضمنت باطن القدم وصرحت بأنه مما يطهر بالأرض ، وبذلك يظهر ما في كلام العلامة ودعواه الإشكال في موضع والتوقف في آخر مع دلالة الأخبار كما ترى عليه ، ورواية حفص بن ابي عيسى قد تضمنت الخف وهي مستند الأصحاب فيما تقدم نقله عنهم من عد الخف في ما يطهر بالأرض ، واما ما طعن به في الذخيرة تبعا لصاحب المعالم على دلالتها ـ من انه يكفي في جواز الصلاة في الخف كونه مما لا تتم الصلاة فيه ولا يقتضي ذلك طهارته وان كان الأصحاب أوردوها في الاحتجاج ـ فالظاهر بعده وذلك فان ظاهر كلام السائل ان سؤاله انما هو عن الطهارة
__________________
(١ و ٢ و ٣) رواه في الوسائل في الباب ٣٢ من النجاسات.