بالمسح وعدمها وسؤاله عن الصلاة فيه اما بناء منه على عدم علمه بالعفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه أو المراد الصلاة الكاملة الواقعة في الطاهر ، وعلى هذا فيجب في الجواب ان يكون مطابقا للسؤال وحينئذ يكون نفي البأس كناية عن الطهارة وإلا فلو كان عالما بجواز الصلاة فيما لا تتم فيه ولم يحمل سؤاله على الصلاة الكاملة فإنه لا معنى للسؤال عن الصلاة فيه بل لا معنى لأصل سؤاله بالكلية كما لا يخفى وعلى هذا بنى الاستدلال بالخبر ، ولعل ما تقدم نقله عن الشيخ في الخلاف مبني على ما ذكره هذان الفاضلان ، إلا ان إطلاق صحيحة الأحول وموثقة الحلبي أيضا يرده لدلالتهما على ما يوطأ به ، والظاهر انه إلى إطلاق هذين الخبرين استند من عمم الحكم في كل ما يوطأ به من خف أو نعل ولو من خشب ومثل خشبة الأقطع ، إلا ان مقتضى ما قرروه في غير مقام من ان الأحكام المودعة في الأخبار انما تنصرف الى الافراد الشائعة المتكثرة دون الفروض النادرة بعد الحكم في مثل خشبة الأقطع وأبعد منه ما ذكره بعضهم من أسفل العكاز وكعب الرمح وشيخنا الشهيد الثاني في الروض انما تنظر في خشبة الأقطع من حيث عدم صدق النعل عليها. وفيه انه وان لم يصدق عليها النعل إلا انها مما يوطأ به فتدخل تحت إطلاق صحيحة الأحول وانما يمكن المناقشة فيها من الجهة التي ذكرناها إلا انه ربما أمكن أيضا شمول الحكم لها من حيث قوله (عليهالسلام) في جملة من الأخبار المتقدمة : «ان الأرض يطهر بعضها بعضا». بل ربما استفيد منه تطهير أسفل العصا والرمح إلا ان يجعل التعليل مقصورا على ما علل به من الافراد الواردة في تلك الأخبار ، والاحتياط لا يخفى.
والذي تلخص مما ذكرناه انه يستفاد من الأخبار المذكورة طهارة القدم والخف والنعل وكل ما يوطأ به مما يكون متعارفا أكثريا وفي إلحاق ما عدا ذلك إشكال أحوطه العدم.
وصاحب المعالم لما كان اعتماده انما هو على صحاح الأخبار دون ضعيفها خرج لعموم الحكم فيما عدا القدم الذي هو مورد صحيحة زرارة وجها لا يخفى على الناظر ما فيه ، قال بعد ذكر أخبار المسألة : وهذه الاخبار وان لم تكن نقية الأسانيد فإنها